القضاء العسكري والمحاكم العسكريه و قضايا جنح وجنايات امن دولة طوارئ

قضايا جنح وجنايات امن دولة طواريء التي نعمل علي كافه تخصصاتها القضائية, حيث تتنوع تخصصاتنا على الجرائم الاتيه

:نستعرض ذلك من شرح الجرائم الاتيه

جرائم إنشاء مبانى أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص

الجرائم الخاصه بالغش في استخدام مواد البناء

جرائم التجمهر

جرائم تعطيل المواصلات

جرائم الترويع والتخويف والبلطجة

جرائم التموين الخاصه بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له

جرائم حيازه الأسلحة الآلية والذخائر

جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت

جرائم مكافحة الإرهاب والترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة

جرائم حيازة المفرقعات

جرائم تخريب مؤسسات الدولة

جرائم التحريض على قلب نظام الحكم

جرائم تكدير السلم العام

جرائم التظاهر

جرائم التحريض على عدم الاداء للقوانين

جرائم إهانه رئيس الجمهورية

جرائم التجسس والتخابر

جرائم التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر

جرائم تكليف شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها

جرائم من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب

جرائم من حلق فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة

جرائم الحصول على صورً ورسومات وخرائط لأماكن عسكريه

جرائم من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية

جرائم من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها

نعمل على تقديم خدمات قانونية تتعلق بالقضاء العسكري والمحاكم العسكريه في مصر خاصه بعد

إصدار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قراره الجمهورى بشأن بقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية…الذى ينص علي القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة بما فى ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها

وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية , بااﻻضافه للجرائم التي تقع علي هذه المنشآت ﻹختصاص القضاء العسكري, سواء فى السكك الحديدية أو المرافق والممتلكات العامة وما فى حكمها ضد أى أعمال إرهابية. حيث يعتبر القرار بقانون أن هذه المنشآت الحيوية فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحه. وبموجب ذلك يتم اعتبار تلك المؤسسات مؤسسات عسكرية وأن جريمة الاعتداء عليها قد تصل إلى اﻻعدام و تسري هذه القوانين علي العسكريين أو المدنيين

جرائم القضاء العسكرى والمرافعات العسكريه

جرائم القضاء العسكرى والمرافعات العسكريه , يتم شرحها من خلال استعراض ماهيه القضاء العسكرى للعسكريين وكذلك محاكمه المدنيين امام القضاء العسكرى , بعد قرار رئيس الجمهوريه بمحاكمه المدنيين امام القضاء العسكرى بناءا على الماده 204 من الدستور, التى وضعت ضوابط محاكمه المدنيين امام المحاكم العسكريه , حال الاعتداء على منشات تابعه للقوات المسلحه , او المناطق العسكريه , او الحدود المصريه , او مركبات القوات المسلحه او الاسلحه الخاضعه للقوات المسلحه , او الوثائق والاسرار العسكريه , او الجرائم المتعلقه بالتجنيد , او الجرائم التى تمثل اعتداء على ظباط القوات المسلحه , اثناء تأديه وظائهم.

صدور قرار بقانون 136 لسنه 2014 رقم 65 لسنه 2016

صدور قرار بقانون 136 لسنه 2014 رقم 65 لسنه 2016 , وهو بحكم وقتى عين بموجبه , المنشات المدنيه تدخل فى حيز حكم المنشات العسكريه , وتخضع الجرائم التى تقع عليها , لولايه القضاء العسكرى , طول فترة سريان احكامه , كالمنشات العامه والحيويه , محطات وشبكات ابراج الكهرباء , خطوط الغاز , وحقول البترول , وخطوط السكك الحديديه , شبكات الطرق والكبارى , والمرافق والممتلكات العامه وما فى حكمها.

اختصاص المحاكم العسكريه فى مصر

اختصاص المحاكم العسكريه فى مصر, تجعلنا نبدء بالتعريف لهيئه القضاء العسكرى المصريه , وهى احدى هيئات القوات المسلحه المصريه , وهى الهيئه العسكريه المختصه بالمحاكم العسكريه ذات الاختصاص , طبقا لتعريف حكم محكمه النقض , رقم 25 لسنه 1966.

ويتحدد اختصاص المحاكم العسكريه فى مصر , ليكون بالتسلسل الاتى:

  • الجرائم التى تقع فى الوحدات والمعسكرات العسكريه
  • الجرائم التى تقع فى الاماكن التى يشغلها العسكريون , لصالح القوات المسلحه
  • الجرائم التى تقع على معدات الجيش
  • الجرائم التى تقع من او ضد الاشخاص الخاضعين لاحكام القضاء العسكرى , فى حال ارتباطهم بطبيعه مهام عملهم

وياتى ايضا اختصاص المحاكم العسكريه فى مصر , طبقا لتعديل قانون المحاكم العسكريه رقم 25 لسنه 1966 وهى اولا:

  • المحكمه العسكريه العليا للطعون
  • المحكمه العسكريه للجنايات
  • المحكمه العسكريه للجنح المستأنفه
  • المحكمه العسكريه للجنح

اختلاف اجراءات الطعن بالمحاكم العسكريه عن القضاء العادى

بالفعل هناك اختلاف فى اجراءات الطعن بالمحاكم العسكريه عن القضاء العادى , حيث يختلف الحكم العسكرى عن الحكم العادى , فبمجرد صدور الحكم من حق المحكوم عليه التقدم بتظلم على الحكم , وتبدء مواعيد من تاريخ صدور الحكم , والى ماقبل التصديق على الحكم , بينما لا توجد مواعيد محدده للتصديق , ويقدم التظلم باسم الظابط المفوض بالتصديق , ويكون هذا الظابط مفوض من رئيس الجمهوريه بسلطه تعديل الحكم اوالغائه , ويعتبر التصديق مرحله يبدء بعدها بالطعن على الحكم , قبل انتهاء ال60 اليوم المعقبه للتصديق , لكن ليس بعد صدور الحكم , كالحكم المدنى.

الطعن بالنقض على الاحكام يكون فقط على الاحكام النهائيه , بينما احكام المحكمه العسكريه ليست نهائيه , الا بعد التصديق عليها , لذلك ميعاد الطعن بالنقض لا يبدا الا بعد التصديق عليها , لذلك لا يبدأ الميعاد الا بعد اعلان الحكم المصدق عليه.

واخيرا يكون هناك التماس اعداه النظر , وهو ليس من طرق الطعن فى الاحكام الصادرة من المحكمه العسكريه , فقط يكون له اسباب محدده , تتعلق بظهور ادله جديده , لم تكن موجوده اثناء المحاكمه.

التصديق على الاحكام العسكريه فى مصر

التصديق على الاحكام العسكريه فى مصر ,حيث لا تصبح الاحكام العسكريه ساريه الا بعد التصديق عليها , من رئيس الجمهوريه او من يفوضه , ويجوز للظابط الذى اعطيت له هذة الفرصه , ان يفوض بدورة من يراه , ومن ثم يجوز للظابط المفوض , بسلطه التصديق , ان يخفف العقوبه , او يلغيها كلها او بعضها , او يوقف تنفيذها , او يطلب اعاده المحاكمه , مرة اخرى , وبالتالى , يصدر الحكم فى جلسه علنيه ولو كانت سريه , ويوقع عليه رئيس المحكمه واعضائها , قبل النطق بالحكم.

الالتماس لاعاده النظر فى الاحكام

طبقا لمسأله الالتماس لاعاده النظر فى الاحكام , فيجوز تقديمه فى الاحكام العسكريه العليا , والمحكمه العسكريه المركزيه , وينظر فى مكتب الطعون العسكريه , ويقدم التماس اعاده النظر فى غضون 15 يوم من تاريخ اعلان الحكم المصدق عليه, او من تاريخ حضور المتهم , اذا كان الحكم غيابيا , بينما , تقديم التماس اعاده النظر , لا يوقف تنفيذ الحكم.

محاكمه المدنيين عسكريا

محاكمه المدنيين عسكريا , هى الصلاحيه , التى اعطيت لرئيس الجمهوريه , فى الحالات التى يرى فيها خطرا على الامن القومى للبلاد , فبموجب تلك السلطه , احال مبارك عشرات الاسلامين للمحكمه العسكريه , فى الثمانينات والتسيعنات , الا ان تعديل قانون القضاء العسكرى , قد الغى هذه الامكانيه , واصبح المدنيين يحاكمون طبقا فقط للحالات الوارده مسبقا , وهى المدنيين العاملين بالقوات المسلحه , ووزارة الدفاع , والمدنيين المرتكبين جرائم ضد او مع عسكريين , وكذا للمدنيين المرتكبين لجرائم الاعتداء على منشات عسكريه , او معدات عسكريه.

استخدمت المحاكم العسكريه اول مرة , عام 1954 فى قضيه محاوله اغتيال رئيس الجمهوريه , الرئيس والزعيم جمال عبد الناصر , والتى اتهم فيها افراد من تنظيم الاخوان المسلمين.

فى الشهور ال7 التى تلت ثورة يناير , والتى استلم فيها المجلس لاعلى ىللقوات المسلحه , الحكم فى مصر , لادارة البلاد , حوكم الكثير من المدنيين امام المحاكم العسكريه.

شرعيه خضوع المدنيين للقضاء العسكرى

نقوم بتوضيح شرعيه خضوع المدنيين للقضاء العسكرى , من خلال , ذهب الكثير لايهام الناس بان خضوع المدنيين للقضاء العسكرى , فيه سلب لولايه القضاء العادى , وذهبت الاراء حول الجدل , بخصوص تلك الاشكاليه , وبرزت اكثر واكثر , مع تزايد احاله رئيس الجمهوريه , للمدنيين امام القضاء العسكرى , بموجب نص الماده 6 من قانون الاحكام العسكريه , رقم 25 لسنه 1966 , والتى تنص على (تسرى احكام القانون على الجرائم المنصوص عليها , فى الباب الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات , ومايرتبط بها من جرائم , والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهوريه , ولرئيس الجمهوريه متى اعلنت حاله الطوارىء ان يحيل الى القضاء العسكرى , اى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر)

هل يوجد استئناف فى المحاكم العسكريه

نعم يوجد استنئناف فى المحاكم العسكريه , حيث كان قد صدر مرسوم من الرئيس المؤقت عدلى منصور , مرسوما يسمح بموجبه استئناف الاحكام الصادرة عن القضاء العسكرى , حيث باتت مصر بعد مرورها بالازمات التى مرت بها , سواء كانت ثورات او عمليات ارهابيه جراء تهديدات الاخوان فى كافه مناحى البلاد , ورغم حرص مصر فى هذه الحقبه الحساسه من تاريخها , وبعد تعرض البلاد للعديد من العمليات الارهابيه , والازمات الاقتصاديه بسبب تلك العمليات الارهابيه , الا انها حرصت على استئناف الاحكام الصادرة عن القضاء العسكرى , خاصه بعد صدور , قرار بمحاكمه المدنيين امام القضاء العسكرى ,

التخلف عن التجنيد

التخلف عن التجنيد , والاجراءات اللازمه لانهاء قضايا التجنيد والتعريف به هو , الامتناع عن اداء الخدمه العسكريه , اى ان كانت مؤهلات المصريين سواء اكانت عليا او تحت المتوسط او بدون , فهى جريمه يعاقب عليها القانون العسكرى , طبقا للماده 49 بالقانون رقم 127 لسنه 1980 , يعاقب المتخلف عن التجنيد بالحبس او بغرامه 3000 جنيه , او باحدى هاتين العقوبتين للذين بلغوا سن ال30 عام.

منطقه التجنيد

التقدم الى منطقه التجنيد , والتعبئه , يحتاج لتوفر تلك المستندات , واتباع تلك الاجراءات , لانهاء قضايا التخلف عن التجنيد:

  • صورة بطاقه الرقم القومى
  • صورة شهاده الميلاد
  • اصل فيش جنائى
  • بطاقه الخدمه العسكريه 6 جند , ودوسيه يتم شرائه من منطقه التجنيد التابع لها عنوانك
  • يتم ملأ الورقه الصفراء الموجوده داخل الدوسيه , من الجزء العلوى فقط , ويتم دفع رسوم , والاحتفاظ بالايصال
  • الذهاب لمنطقه التجنيد بعد اسبوع , ختم ورقه التحريات , ثم يقوم المختص باعطائك , تاريخ الجلسه الخاصه بك
  • التوجه للنيابه العسكريه المختصه لعنوانك
  • الحضور يوم الجلسه , والامتناع عن التخلف عن الحضور
  • سيقوم القاضى بسؤالك , عن سبب الامتناع عن اداء الخدمه العسكريه , لا تحاول الكذب , وتحدث بالصدق
  • بعد الحصول على الحكم , من المحكمه العسكريه المختصه , يتم الرجوع لمكتب منطقه التجنيد , التى قدمت بها اوراقك
  • تقديم الحكم لمنطقه التجنيد التى توجهت اليها اول مرة , ثم انتظار الموعد المحدد لاستلام الشهاده.

الهروب من الخدمه العسكريه

يتحدد معنى الهروب من الخدمه العسكريه , بالشخص الذى هرب من اداء الخدمه العسكريه بعد استلامه لمهام خدمته , وتعتبر تلك الجريمه اعلى من جريمه التخلف عن التجنيد , ويتم تصنيفه على اساس الخيانه , لتخليه عن المسؤليه العسكريه, والقوات المباشر لها , او المسئول عنها.

عقوبه التهرب من الخدمه العسكريه , طبق لنص الماده 25 من القانون رقم 25 لسنه 1966 , تصل عقوبه المجند الهارب من الخدمه العسكريه , للسجن المشدد , وقت السلم , وقد تصل عقوبه المجند الهارب من الخدمه العسكريه وقت الحرب للاعدام.

تسويه المجند لجريمه الهروب من الخدمه العسكريه

تسويه المجند لجريمه الهروب من الخدمه العسكريه , تعتمد على اما عوامل حسن السلوك , او السن , وفى حال هروب المجند من الخدمه العسكريه , وهو فى فترة تجنيده , تتم محاكمته عبر محاكمه عسكريه , ويتم قضاء حكمه فى السجن العسكرى , ثم يستكمل فترة تجنيده , اما الطريقه الاخرى ,

عقوبه من ساعد مجند على الهروب من الخدمه العسكريه

تكمن عقوبه من ساعد مجند على الهروب من الخدمه العسكريه , او من قام بالتسترعليه , اذا كنا فى زمن الحرب , وتم توقيع عقوبه الاعدام على المجند الهارب من الخدمه العسكريه , تكون عقوبه الاعدام موقعه ايضا ,على من ساعد نفس المجند على الهروب من الخدمه العسكريه , وقد تكون السجن المشدد , لمن ساعد مجند من الهروب من الخدمه , اذا كان قد تم تحديد عقوبه السجن المشدد , على المجند نفسه , واحيانا يتم تخفيف عقوبه لمن ساعد المجند على الهروب , حسب درجه المساعده.