جرائم حيازة المفرقعات فى مصر , تناولها قانون العقوبات المصرى بنص الماده 102 فقره أ من قانون العقوبات , (يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد , كل من حاز او احرز او صنع مفرقعات , او استوردها , قبل الحصول على ترخيص , ويعتبر فى حكم المفرقعات كل ما يدخل فى تصنيعها وتركيبها) , ويصدر بتحديدها قرار من وزارة الداخليه , فقره ب (يعاقب بالاعدام , كلا من استعمل مفرقعات بنيه ارتكاب جريمه , او بغرض ارتكاب جريمه قتل سياسى او تخريب منشات الدوله , وتخريب المبانى , او المؤسسات ذات النفع العام , ايضا , يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل او شرع فى استعمال المفرقعات وتعريض الناس للخطر.
تعديل قانون العقوبات وفقا للقانون 21 لسنه 2018
يتم معاقبه كل من يوجد بحوزته , مفرقعات والعاب ناريه , , كل من يوجد بحوزته , مفرقعات والعاب ناريه , وده منصوص عليها بتعديل القانون ( يتم معاقبه كل من يوجد لديه بحوزته مفرقعات , والعاب ناريه , بالسجن المؤبد) , الا اذا كان هناك ترخيص بذلك.
قضاء المحكمه بموجب تعديلات العقوبات بمصادره محل الجريمه
قضاء المحكمه بموجب تعديلات العقوبات بمصادره محل الجريمه , من مبانى , محلات , منازل , مساجد , انفاق , حتى ادوات النقل المستخدمه يتم مصادرتها.
تفجير المساجد التى تم مصادرتها ليست الا مناورة اعلاميه مضاده للدوله
تفجير المساجد التى تم مصادرتها ليست الا مناورة اعلاميه مضاده للدوله , حيث قام الاعلام المضاد بالتركيز على تفجير الجيش للمساجد فحسب , دون ذكر السبب الرئيسى من وراء تلك التفجيرات , بهدف اهانه الدوله اعلاميا, على الرغم من اخراج الجيش المصرى عدد من مواد التفجير والمفرقعات من تحت ومن داخل المساجد , التى لم يتم انشائها من اجل جمع وتصنيع ادوات المفرقعات , بل من اجل العباده , ولان الدوله تتعامل مع تنظيم خائن يدعى انتمائه للاسلام الذى حرم تعريض الناس للخطر , لا يتقدم هذا الاعلام المضاد بذكر مصدر تعريض الناس للخطر , بل يذكر فقط هدم الجيش للمساجد , ولا يذكر اسباب ذلك , كما لا يذكر تفجير الارهاب لنقاط الشرطه الذى تم بعد انتقال السلطه للرئيس السيسى , ولا يذكر تفجير كمائن الجيش بسيناء , ولا يذكر تفجير اقسام الشرطه والكمائن الشرطيه , وهكذا تناول الاعلام السلوك الارهابى على انه خطأ من اخطاء الدوله , دون تناول المخالفه للقانون , ممن يمارسون هذا النوع من الجرائم.