جرائم التحريض على عدم الاداء القوانين

جريمة التحريض على عدم أداء القوانين في مصر هي جريمة نصت عليها المادة 167 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل، والتي تنص على أنه:

“كل من حرض علانية على مخالفة القوانين أو على الاعتداء على السلطات العامة أو على الهيئات الدستورية أو على الأشخاص الذين يمثلونها أو على أملاكهم أو على أموالهم أو على مصالحهم العامة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وتشمل جريمة التحريض على عدم أداء القوانين مجموعة من الأفعال، منها:

  • الدعوة إلى عدم الالتزام بالقانون.
  • الترويج للعنف أو الإرهاب ضد السلطات العامة أو الهيئات الدستورية أو الأشخاص الذين يمثلونها أو على أملاكهم أو على أموالهم أو على مصالحهم العامة.
  • المساهمة في انتشار الفوضى أو الإضرار بالنظام العام.

ويعتبر التحريض على عدم أداء القوانين جريمة خطيرة لأنها تهدد أمن واستقرار المجتمع. ولذلك، فقد نص القانون المصري على عقوبات رادعة لها، تصل إلى السجن لمدة سنة.

وفيما يلي بعض الأمثلة على جرائم التحريض على عدم أداء القوانين في مصر

  • نشر منشورات أو بيانات أو نداءات تدعو إلى عدم الالتزام بالقانون، مثل الدعوة إلى التظاهر أو الاعتصام أو المقاطعة الاقتصادية.
  • نشر مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية تروج للعنف أو الإرهاب ضد السلطات العامة أو الهيئات الدستورية أو الأشخاص الذين يمثلونها أو على أملاكهم أو على أموالهم أو على مصالحهم العامة.
  • تنظيم تجمعات أو تظاهرات أو مسيرات تدعو إلى عدم الالتزام بالقانون أو إلى العنف أو الإرهاب.

وإذا ارتكبت جريمة التحريض على عدم أداء القوانين من خلال وسائل الإعلام، مثل الصحف أو القنوات التلفزيونية أو الإذاعية، فإن العقوبة تشدد إلى السجن المشدد لمدة لا تزيد على خمس سنوات.