جرائم الترويع والتخويف والبلطجة

جرائم الترويع والتخويف والبلطجه , تزايدت بشكل متتالى داخل المجتمع , وهى عباره عن جرائم استعراض القوه والتلويح بالعنف , والتهديد باستخدام السلاح , بقصد تهديد الاشخاص وفرض السطوه عليهم , وسلب حقوقهم وابتزازهم , حتى بات الامر يشكل خطوره لعدم شعورهم بالامان , وتهديد سكنيتهم , وتمس الطمأنينه على ممتلكاتهم ومنازلهم وارواحهم.

عالج تعديل قانون العقوبات تلك الظاهرة المتكررة بين الشباب فى مجتمعنا , بتقنين الجزاء الرادع , من خلال قرار رئيس الوزراء , 2582 لسنه 2019, بأن تحيل النيابه العامه , جرائم الترويع والتخويف والبلطجه , الى محاكم امن الدوله , طبقا للقانون رقم 152 لسنه 1958.

معالجه قانون العقوبات لظاهره البلطجه

معالجه قانون العقوبات لظاهرة البلطجه , تتحقق من خلال الركن المادى والركن المعنوى , مع توافر القصد الجنائى , لانه اذا لم يتم تحقيق ركن التخويف والترهيب فى نفس المجنى عليه , او مظاهر استعراض القوة , لم يتحقق الركن المعنوى ولا الركن المادى , طبقا للماده 375 من قانون العقوبات.

عقوبه جرائم الترويع والتخويف والبلطجه

عقوبه جرائم الترويع والتخويف والبلطجه , يتم تحديدها طبقا للظروف المشدده التى احاطت بالماده 375 من قانون القعوبات , لتكون عقوبه الترويع والتخويف والبلطجه , الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 5 سنوات , اذا توافرت الظروف الاتيه (اذا وقع الفعل من شخصين فاكثر , اذا حمل الجانى وقت الجريمه حيوان يثير الذعر , اذا حمل الجانى وقت الجريمه اسلحه او الات او عصى او مواد حارقه او كاويه او منومه او مواد ضاره , اذا وقع الفعل على انثى , اذا وقع الفعل على من لم يبلغ 18 عام , كما حددت الماده رقم 80 من دستور 2014)

تشديد عقوبه جرائم الترويع والتخويف والبلطجه لتصل عشرين سنه

تشديد عقوبه جرائم الترويع والتخويف والبلطجه لتصل عشرين سنه , فطبقا للماده 375 مكرر , يضاعف كلا من الحد الادنى والحد الاقصى للعقوبه , المقررة لاى جنحه , تقع بناءا على ارتكاب الجريمه المنصوص عليها , بالماده 275 من قانون العقوبات , لتصل الى 20 سنه سجن مشدد , لاى جنايه اخرى تقع بناءا على مرتكبيها.

وتكون العقوبه السجن المشدد اذا ارتكبت جنايه الجرح , او الضرب , او اعطاء المواد الضاره , المفضى الى الموت بناءا على نص الماده 236 من قانون العقوبات , فاذا كانت مسبوقه بسبق الترصد والاصرار تكون العقوبه المؤبد , وتكون العقوبه الاعدام اذا تم تنفيذ الجريمه المنصوص عليها بالماده 375 مكرر من قانون العقوبات, واذا حدث بعد ارتكاب تلك الجنحه , هتك عرض للمجنى عليه , يتم رفع السقف العقابى للسجن المؤبد الى عشرين عام.