جرائم التجمهر

جرائم التجمهر , صدر بشانها امر رئاسى صدر سنه 1986 , باحاله جرائم التجمهر الى محاكم امن الدوله , يعنى لم يتم احاله هذا النوع من الجرائم فى عهد الرئيس السيسى , وبناءا عليه , متى تعتبر الجريمه جريمه تجمهر , طبقا للماده 2 , 3 , من القانون رقم 10 لسنه 1914

شروط جريمه التجمهر فى مصر

ورد بنص المادتين 2,3 من القانون رقم 10 لسنه 1914 , ان من شروط التجمهر ان يكون مؤلف من 5 اشخاص على الاقل , وان يكون الغرض ارتكاب جريمه , او منع او تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح , اما عن مناطق العقاب , فحددتها محكمه النقض , بشرط تضامن المتجمهرين فى المسئوليه عن الجرائم , واتجاه اغراضهم لتنفيذ تلك الجرائم , واضافت المحكمه ان نيه الاعتداء قد جمعتهم , وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم , وان تكون الجرائم وقعت نتيجه نشاط اجرامى , وذكرت المحكمه انه لا يشترط نيه اتفاق سابق بين المتجمهرين , فا التجمع قد يبدأ بريئا , ثم يطرا عليه ما يجعله , معاقبا عليه.

جريمه التجمهر مع حمل سلاح

جريمه التجمهر مع حمل سلاح , تاتى اذا كانت مؤلفه من 5 اشخاص على الاقل , لارتكاب جريمه او منع او تعطيل او تنفيذ القوانيين واللوائح , اذا كان الغرض منه التأثير على السلطات , او حرمان شخص من حريه العمل , سواء كان باستعمال القوه او التهديد باستعمال القوة , فكل شخص اشترك من التجمهر وهو عالم بالغرض منه , يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن سنتين , لمن يكون حاملا سلاحا , او الات من شأنها احداث الموت , اذا استعملت بصفه اسلحه.