عقوبه جريمه التشهير بسمعه المواطنيين على مواقع التواصل الاجتماعى

عام

عقوبه جريمه التشهير بسمعه المواطنيين على مواقع التواصل الاجتماعى , تكمن فى الحبس 3 سنوات وغرامه تبدأ من 500 جنيه ولا تزيد عن 20.000 الف جنيه , وذلك لفوضى استخدام التواصل الاجتماعى اليومى , دون مراعاه لسمعه المواطنيين , تارة للكيد بيهم , وتارة اخرى لتشويه سمعتهم.

الركن المادى لجريمه التشويه , على منصات التواصل الاجتماعى يكمن فى التغريدات والمنشورات , المنقوله بسكريت شوت , والتى يتم التوجيه باحضارها من خلال الشاكى , وحال احتفاظ الشاكى بها , باتت الدليل على القصد الجنائى للفعل المجرم , وبكده نكون انتقلنا للركن المعنوى من الجريمه.

تعويض جريمه التشويه للسمعه , يصل الى مليون جنيه , طبقا للماده 308 من قانون الاجراءات الجنائيه , فيما يتعلق بجرائم القذف والسب , بالقانون.

نص الماده 308 من قانون الاجراءات الجنائيه , فيما يتعلق بجرائم السب والقذف:

إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن 6 شهور.

أما المادة 308 مكرر فقد نصت على أن كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303.

وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.

قانون تنظيم الاتصالات يتصدى لجريمتى السب والقذف

قانون تنظيم الاتصالات يتصدى لجريمتى السب والقذف , وبعد استعراض مواد قانون العقوبات التي نصت على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت , فقد تناول قانون تنظيم الاتصالات في مادته رقم 76 الآتي: مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500  جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.

2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات

أضف تعليق