الاعفاء من التجنيد مصر , موضوع يشغل الكثيرون , كونه يعد من اهم الموضوعات الشائكه , والتى تحتاج للاجابه على اسئله الخرجين , وافراد التعليم المتوسط , واقل من المتوسط , ومن لم يلتحق بالتعليم تماما , وتكون اسئلتهم ما بين حالات الاعفاء , والتأجيل , والتطوع , وكذلك التخلف عن اداء الخدمه العسكريه , كما سيتم توضيح ذلك بالمقال , خاصه اذا كانت القوات المسلحه المصريه , دائما تسعى لمبادرات متنوعه لتسويه الموقف من التجنيد , سواء لمصريين بالداخل , او للمصريين المقيمين بالخارج , حتى بات الاعفاء من التجنيد مصر , احد اهم الموضوعات التى يتم تناولها بالسوشيال ميديا
حالات الاعفاء والتأجيل والتطوع والتخلف عن اداء الخدمه العسكريه
حالات الاعفاء والتأجيل والتطوع والتخلف عن اداء الخدمه العسكريه , تجعلنا نبدء بالتحدث عن الاعفاء من الخدمه العسكريه , وتحديدا من الماده 6 من قانون التجنيد الجديد , وتذهب الماده للتعريف لمن صدر لهم قرار بالاعفاء من الخدمه العسكريه:
- تفرض الخدمه العسكريه على كل مصرى من الذكور اتم 18 سنه , من عمره
- المعينون برتبة ضابط للخدمة سواء بالقوات المسلحة أو بالشرطة أو فى احدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى
- طلبة الكليات والمعاهد المخصصه لتخرج ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة
- والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى
- حاملى الجنسيه المصريه الذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية فى جيش دولة أجنبية
- الفئات التى يصدر بخصوصها شروط مستثناه بقرار من وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة او امن الدوله او ما يتعلق بالامن القومى لمصر
- (ملحوظه 1) فيما يخص الطلبة الوارد ذكرهم فعليهم تقديم أنفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال 30 يوم من تاريخ زوال السبب , وبناءا عليه نصبح امام اعفاء مؤقت من الخدمه العسكريه , لان السابق ذكرهم يتعلقوا بالاعفاء النهائى من الخدمه العسكريه
- (ملحوظه 2) على مديرى الكليات والمعاهد ، ومن فى حكمهم ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة عن كل طالب قرر انه لم يتم دراسته بالكلية أو المعهد لأى سبب
- (ملحوظه 3) ويشترط فيمن يكلف للعمل بالقوات المسلحة برتبة الضابط أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بصفة نهائية
يعفى نهائيا من الخدمه العسكريه
يعفى نهائيا من الخدمه العسكريه , طبقا للماده 7 , من تتوافر فيهم تلك الشروط الاتى بيانها , طبقا لنص الماده:
1- من لا تتوافر فيهم اللياقه الطبيه لنوع الخدمه العسكريه المطلوبه
2- الابن الوحيد للاب المتوفى او غير القادر نهائيا على الكسب
3- أبناء المواطن الذى يستشهد أو يصاب باصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربيه , أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة , أو الذى أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزا نهائيا عن الكسب , وبالتالى تكمن اهميه تلك الاسباب لمن يعفى نهائيا من الخدمه العسكريه , بالنسبه لموضوع الاعفاء من التجنيد مصر.
تأجيل الخدمه العسكريه فى مصر
تأجيل الخدمه العسكريه فى مصر , يتوقف على شروط محدده , طبقا للماده 8 من قانون التجنيد الجديد , حيث يجوز تأجيل الخدمه العسكريه من اجل الدراسه وقت السلم للطلبه النظامين , والمنتسبين المتفرغين للدراسه , كما سيتضح الان , لحين حصولهم على المؤهل الدراسى , الذى تم تاجيل الخدمه العسكريه من اجلها
- طلبه الثانويه العامه والمدارس المعادله , بداخل جمهوريه مصر العربيه , او حتى بالخارج , بشرط الا يزيد سن التجنيد لمن طلب التأجيل من اجل الدراسه , 22 سنه
- طلبه الثانويه الازهريه , وطلبه المعلمين وطلبة معاهد دور المعلمين الأزهرية , وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على14 عام
- طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها سنتين بعد الثانوية العامة وما يعادلها , وطلبة المعاهد والمدارس
- ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة بها 5 سنوات بعد الاعدادية , وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل عن 25 عاما
- طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها 3 سنوات بعد الثانوية العامة , وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على 26 عاما
- طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية , والمعاهد والمدارس العليا , وما يعادلها داخل الجمهورية , على أنه بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهريه , يشترط ألا تزيد سن الطالب على 30 عاما
- الطلبه المقيمين بالخارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على 28 عاما
التطوع فى الخدمه العسكريه
يكون التطوع فى الخدمه العسكريه فى مصر , كما هو منصوص عليه بالماده 20 من قانون التجنيد الجديد , مرتبط بنقاط هامه , يسعى الكثيرين فى التعرف عليها , وتكمن الشروط الخاصه بمساله التطوع فى الخدمه العسكريه فى مصر , بالاتى:
- يجوز لاى فرد من الذكور , بلغ سن الالزام بالخدمة العسكريه , ولم يتم طلبه للتجنيد , طبقا للماده 35 من القانون الخاص بالتجنيد , أن كان معفيا منها أن يتطوع فى القوات المسلحة أو فى كتائب الأعمال الوطنية بعد موافقة وزير الدفاع , وتكون مدة مساوية لمدة الخدمة الالزامية , وتسرى تلك الشروط , للمتطوعين الأحكام الخاصة بالمجندين بالتجنيد الاجبارى , حيث يجوز لأى فرد من الذكور لم يبلغ سن الخدمة الاجباريه أن يتطوع فى القوات المسلحة , بعد موافقة وزير الدفاع , وتسرى على المتطوعين الأحكام الخاصة بالمجندين , فيما عدا الميعاد المستحق للتسريح من الخدمة العسكريه , ويعتبر التطوع أو التعيين للخدمة فى الشرطة أو احدى المصالح الحكومية ذات النظام العسكرى مرهون بعد موافقة وزير الدفاع
- حيث يجوز لأى فرد من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة أو لم يبلغ هذا السن أن يتطوع للخدمة فى القوات المسلحة , بشرط أن يكون من أصحاب الحرف أو المهن أو التخصصات أو المؤهلات التى تحتاج اليها تلك القوات ويحددها وزير الدفاع بقرار من وزير الدفاع
- اذا أنهي المتطوع خدمة التطويع خلال الثلاث السنوات الأولى من تطوعه وكان ملزما بالخدمة العسكرية جاز تجنيده بالتجنيد الاجبارى