حالات الاعفاء المؤقت من التجنيد , تتمركز فى وجوب التنويه انه يجب عليك التقدم بصورة مؤقته , خلال 30 يوم الى منطقه التجنيد الخاصه بعنوانك , وذلك بعد زوال الاعفاء المؤقت , حيث تنتهى مده الاعفاء المؤقت بعد انتهاء 30 يوم , من تاريخ انتهاء سبب الاعفاء المؤقت , وتكون تلك الحالات الخاصه بالاعفاء المؤقت من التجنيد , مخصصه فى الحالات الاتيه :
- يتم الاعفاء المؤقت للابن الوحيد للاب الحى , ويكون هذا الابن فى حكم الشخص الذى ليس لديه اخوة قادرين على الكسب
- العائل لابيه الغير قادر على الكسب , والعائل لاخوته , او العائل لاخيه الغير قادر على الكسب
- العائل لامه المطلقه طلاق بائن , والعائل لامه الارمله , والعائل لامه اذا كان الزوج غير قادر على الكسب , فيعفى من التجنيد اعفاء مؤقت
- العائل للاخت الغير متزوجه , او العائل الوحيد لاخوته الذين لم يسبق لهم الزواج , فيعفى من التجنيد مؤقتا من الجيش
- الابن الاكبر للظابط او المتطوع , او المواطن , او المجند المفقود بسبب المعاملات الحربيه , والذى يزول سبب اعفائه بمجرد زوال السبب اى رجوع المفقود , او اثبات انه على قيد الحياه
- فى حال تجنيد احد الاخوة , او فى حاله الاستدعاء للاحتياطى , لاحد الاخوة , يتم الاعفاء المؤقت , عن المستحق للتجنيد , مع مراعاه استبعاد الاخوة الغير قادرين على العيش او الكسب
- يشترط لتنفيذ تلك الشروط او لتوافرها , ان لا يكون هناك احد الاخوة للمتقدم بطلب الاعفاء المؤقت من التجنيد , ان يكون له اخ متخلف عن التجنيد , او اخوة تم الاعفاء النهائى عنهم من الجيش