تعريف جريمه الغدر وعقوبتها , بقانون العقوبات الاقتصادى , حيث تعتبر جريمه الغدر (اخذ ماليس مستحقا للدوله) , اى ما لم تطلبه الدوله من المواطن , من اعباء ماليه , من خلال موظفين الدوله , المختصين بتحصيلها من المواطنين , ويطلق عليه البعض , جريمه التعسف فى الجبايه , وسماها البعض ايضا , جريمه فرض المغارم , وتكمن تلك الجريمه , فى فرض ضرائب دون وجه حق ودون مطلب من الدوله , ودون مواعيد استحقاق , وتكمن العله من تجريم جريمه الغدر , فى استغلال الموظف لعمله لتحقيق كسب غير مشروع , دون علم الدوله لخروج سلوك الموظف عن حدود المرخص به قانونا.
عقوبه جريمه الغدر فىى قانون العقوبات الاقتصادى , تتحدد طبقا لثقه المواطنيين بالوظيفه العامه , لاعتبارها عدوان على المال العام , وتعد اركان جريمه الغدر , محدده فى ثلاث اركان , الركن المفترض ويتمثل فى صفه الجانى وهو ان يكون موظف عام , والمال المستولى عليه من وراء الدوله , والركن المادى والذى يتمثل فى الطلب او الاخذ دون علم الدوله , اما الركن الثالث فهو الركن المعنوى المحدد فى القصد الجنائى , والمختص بسوء النيه.
وتكمن العقوبه فى السجن المشدد او السجن , وفقا للماده 17 من قانون العقوبات , والتى يجوز للقاضى طبقا للماده 118 أ , مكرر من قانون العقوبات , اما العقوبه التكميليه , فتعد الغرامه النسبيه والتى تساوى قيمه ما أخده فاعل الجريمه (الموظف العام) بشرط الا تقل عن 500 جنيه , والعزل والرد.
قضاء النقض فى جريمه الغدر
قضاء النقض فى جريمه الغدر , ذهب من خلال جريمه الرشوة والتى اساسا لا تتحقق الا فى الموظف العام , الذى خرج عن دائرة وظيفته , اما المجنى عليه فان اعتقاده ان الموظف يجمع بين اثمين هما الاحتيال والارتشاء , فمجرد ابداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذى يدخل فى نطاق اختصاصه , لان ذلك السلوك يفيد ضمنا , زعمه بذلك الاختصاص , ولو لم يفصح عنه الموظف , ودل الحكم المطعون فيه تدليلا سائغا على صدور الزعم بالاختصاص من جانب الطاعن , بما اثبته فى حقه من انه ادعى للشاهد الذى تم التبيلغ عنه , بمبلغ رشوة وتناهى الى مواخذته بجريمه الرشوة على اساس الزعم بالاختصاص , فان ما يثيره الطاعن فى شان قصور الحكم , فى التدليل على السياق الذى اورده فى اسباب طعنه يكون غير مقترن بالصواب , (طعن رقم 14625 السنه القضائيه 59 , جلسه 18 / 1 / 1990)