المطلوب من رفع دعوى فرز وتجنيب هو انهاء حاله الشيوع للمال المملوك وحصول كل مالك على الشيوع على حصه مفرزة له , بل ذهب المعنى العام لرفع قضيه فرز وتجنيب الى رفض الورثه تقسيم الميراث فيما بينهم , ولجوء احدهم للقضاء لمطالبته بحصته الشرعيه الغير مفرزة , بحيث تقوم المحكمه بعمليه الفرز لحصته وحصص باقى الورثه.
اذا اختلف الورثه فى التقسيم للميراث
اذا اختلف الورثه فى التقسيم للميراث ورفضوا اعطاء احد الورثه حصته الشرعيه , يمكن للوارث الحضور امام المحكمه المختصه, ومطالبتها بندب خبير لتقسيم المال الشائع بينه وبين باقى الورثه , وذلك باعلانهم بالحضور امام المحكمه, طبقا للماده 836 من قانون المرافعات.
ماذا لو لم يستطيع الخبير التقسيم لحصص الميراث؟
اذا لم يستطيع الخبير التقسيم لحصص الميراث , بمقدور الخبير بيع العقارات أو الاراضى المملوكه لهم على الشيوع , ويتم ذلك بقوة القانون التى تمنحها المحكمه للخبير المخصص للبيع , ومن ثم تسليم الخبير للوارث الذى توجه للمحكمه لمطالبتها بحقه الشرعى , كامل حقه بالثمن الذى باع به الخبير تحت اشراف المحكمه المختصه , طبقا للماده 464 من قانون المرافعات.
اما اذا امرت المحكمه المختصه ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم امكان تقسيمه , يتم البيع بالمزاد العلنى , بناءا على قائمه بشروط البيع , يتم ايداعها بالمحكمه الجزئيه المختصه , ليتم تعيين وصى على هذا العقار المملوك على الشيوع , من احد الورثه , لحين الانتهاء من بيعه عن طريق الخبير المخصص من المحكمه المختصه.