قضايا المنازعات الحكوميه بالقضاء الإدارى ومجلس الدوله والمحكمه الاداريه العليا

القضاء الادارى ومجلس الدوله , هى جهات قضائيه تتعلق بالمنازعات الاداريه , وفيما يتعلق بمجلس الدوله , فيعتبر جهه قضائيه مستقله , بالفصل فى المنازعات الاداريه , ومنازعات التنفيذ , اما فيما يتعلق بالقضاء الادارى , فهو كمن يقوم برفع قضيه ضد الحكومه , للمطالبه بالغاء قانون معين , او بالتعويض عن اضرار لحقت رافع الدعوى , من تلك الحكومه , سواء أكانت تلك الحكومه تتمثل فى موظف او مسئول , بينما فيما يخص المحكمه الاداريه العليا , فتعتبر هى قمه المحاكم التى يتكون منها الجهاز القضائى لمجلس الدوله , وتختص بالطعن على القرارات الصادرة من محكمه القضاء الادارى , او من المحاكم التأديبيه.

قضايا القضاء الادارى فى مصر

قضايا القضاء الادارى المصرى هى جزء من القسم القضائى لمجلس الدوله , حيث تختص قضايا القضاء الادارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها بالماده 10 من قانون مجلس الدوله ,عدا ما تختص به المحاكم الاداريه والمحاكم التأديبيه , كما تختص بالفصل فى الطعون التى تزف اليها من المحاكم الاداريه , حيث نصت خصيصا الماده 10 من قانون مجلس الدوله على:

  • الطعون الخاصه بالهيئات التابعه للمحليات
  • المنازعات الخاصه بالمرتبات والمعاشات
  • الطلبات التى يقدمها ذوى الشأن بالطعن فى القرارات الاداريه النهائيه الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامه او الترقيه او منح العلاوت
  • الطلبات التى يقدمها الموظف العمومى بشأن الغاء القرارت الاداريه الصادرة باحالتهم للمعاش, او فصلهم بغير الطريق التأديبى
  • الطعون فى القرارات النهائيه التى يقدمها ذوى الشان بشان منازعات الضرائب والرسوم
  • الطعون المقدمه بشأن الجزاءات الموقعه على العاملين بالقطاع العام

مفهوم مجلس الدوله فى مصر

مفهوم مجلس الدوله فى مصر , هو اعلى جهه للافتاء القانونى فى مصر , تم انشائه عام 1946 , لاعطاء المشورة القانونيه الرسميه لكافه جهات الدوله , الفانون الحاكم الان به هو القانون رقم 47 لسنه 1972 , مختص بالفصل فى المنازعات الادريه التى تثار بين الافراد والجهات الحاكمه فى الدوله , ويقوم بالغاء القرارات الصادرة من الحكومه , فضلا عن التعويض عنها , ويتكون من ثلاث اقسام (قسم فتوى , قسم تشريعي , قسم قضائى)

اختصاصات المحكمه الاداريه العليا

تختص اختصاصات المحكمه الاداريه العليا , بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب , تأسيسا على ان هذه المجالس التأديبيه تفصل فى ذات انواع المنازعات التى تفصل فيها المحاكم التأديبيه.

تعتبر المحكمه الاداريه العليا على قمه المحاكم التى يتكون منها الجهاز القضائى لمجلس الدوله , وميعاد رفع الطعن بالمحكمه الاداريه العليا هى 60 يوم من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه , والطعن امام المحكمه الاداريه العليا يكون على احكام القضاء الادارى , حيث تختص المحكمه الاداريه طبقا للماده 23 من قانون مجلس الدوله , بالفصل فى الطعون التة تقدم اليها الاحكام الصادرة من القضاء الادارى.