تتعدد جرائم الاحداث (الاطفال) فى مصر , من حيث نوع الجريمه المقترفه , وبالشكل الذى يتكيف مع عمر الطفل , طبقا لمواد , القانون , سواء كان القانون الجنائى او قانون الطفل , او كلايهما معا , وحسبما يتبين من تعليمات النيابه العامه فى هذا الشأن , بخصوص المعامله الجنائيه للاطفال
تعليمات النيابه العامه بشأن المعامله الجنائيه للاطفال
فى حكم قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 , ذهبت الماده القانونيه رقم 1336 بان الطفل هو من لم يبلغ 18 عام , وقت ارتكاب الجريمه , او عند وجوده فى احدى التعرض لحالات الانحراف , بينما ذهبت الماده 1337 الى انه يتم منع المسئلويه الجنائيه عن الطفل الذى لم يبلغ من العمر 7 سنين من العمر , ولكن يتعبر معرض للانحراف اذا صدرت منه امور تشكل جنايه او جنحه , طبقا للماده 96 من قانون الطفل
تعليمات النيابه بشان التحقيق مع الاحداث
تعد تعليمات النيابه بشان التحقيق مع الاحداث , عادله الى شكل كبير , حيث ذهبت الماده 1341 بانه لا يعتد بتقدير السن بغير وثيقه رسميه , وفى تلك الحاله يتم انتداب خبير لتقدير السن , تعتد تقييم تلك الامور بالبطاقه الشخصيه للحدث , باعتبارها داله على اثبات شخصيته وعمره , اما الماده 1342 تنص على وجوب اعلان والدى الطفل , او من له الولايه عليه , او المسئول عنه , وذهبت الماده 1343 الى انه لا يجوز الادعاء مدنيا فى التحقيق الذى تجريه النيابه فى قضايا الاحداث , حيث تنص الماده 37 من قانون الاحداث على عدم قبول الدعوى المدنيه امام محكمه الحدث , وذهبت الماده 1344 على انه لا يجوز حبس الحدث احتياطيا الذى لم يتجاوز سن 15 سنه , اما فى حال استدعت ظروف التحقيق التحفظ بيه , يجوز للنيابه ان تأمر بايداعه فى احدى دور الملاحظه , وتأمر باستدعائه فى اى وقت , ولا يجوز ان تزيد مده الايداع عن اسبوع , واذا رات النيابه انه يستلزم استمرار ايداعه , يستلزم عليها ان تعرض الامر على محكمه الاحداث , بينما ذهبت الماده 1345 الى انه يجوز للنيابه الطفل ان تصدر امرها بدلا من ايداع الطفل باحد دور الملاحظه , وان تأمر بتسليمه لاحد والديه او ذويه , على ان يكون تسليمه وقت الطلب , بينما اذا كان موضوع حاله تعرض الطفل الذى لم يبلغ 7 سنوات فقط لانحراف هو ارتكاب جنايه او جنحه , فيتم اتخاذ اجراءات الانذار بعد التصرف فى القضيه بالا وجه لاقامه الدعوى الجنائيه , او بالحفظ لامتناع المحكمه عن العقاب
ايداع الحدث فى المستشفى
يتم ايداع الحدث فى المستشفى اذا كان يعانى من مرض نفسى او عقلى او ضعف بدنى , افقده القدرة على التمييز , فطبقا لنص الماده 1347 يتم ايداعه باحد المستشفيات او المؤسسات المخصصه للطفل , اما الماده 1348 فذهبت الى عرض الحاله الاجتماعيه والبيئيه للطفل , لنيابه الطفل لاستبيان الحاله الاجتماعيه والتربويه له , ودراسه الاسباب التى دفعت الطفل لارتكاب الجريمه , مع استلزام استدعاء ولى امره , او من له الولايه عليه , للاستفسار عن اسباب السلوك واقترابه من الانحراف
بينما ذهبت الماده 1349 الى انه لا يجوز اصدار اوامر جنائيه , لمن لم يبلغ سن 15 سنه , اذ لا توقع عليهم غرامه , وان يكتفى وكيل النيابه المسئول , فى الجرائم البسيطه بتسليم الطفل الى ذويه
الماده 1350 لا يجوز طلب صحيفه الحاله الجنائيه للطفل فى قضايا الاحداث , خاصه لمن لم يتجاوز سن 15 سنه , تطبيقا للماده 17 من قانون جرائم الاحداث (الاطفال)