قضايا الانترنت بالمحكمه الاقتصاديه المصريه

المعرفة القانونية

وقائع مذكرة قانونيه : الواقعه الاولى/ كانت بطلب المدعى عليه كتابه عقد لتجديد ايجاره بعد ظهور رساله ترحيبيه للمدعى عليه والواضح فيها بعض التعليمات الخاصة بالرسوم ومتطلبات التعامل مع المالك نفسه – فأرسل المدعى عليه للموقع عبر الواتس اب عقد pdf وقال للمدعيه نفس البيانات الموجوده بهذا الملف – هى ماتبحثين عنه – وكان رد المدعيه قبل حدوث اى تنازع انت مالك ولا مستأجر واريد ارسال المستندات ( طبعا المتعارف عليه على بيانات الموقع هو اعلان الموقع عن ضرورة ارسال المستندات ) فرد المدعيه على المدعى عليه كان بمثابه اتباع سياسه معلنه فالاساس , ثم اكملت المدعيه طلباتها الاعتيادية بأن المدعى عليه لو كان المالك مطلوب منه اوراق محدده هى كذا كذا كما هو مبين بسكرينات الواتس اب – ولو كان المستأجر مطلوب فقط منه الجوال – والهوية واجابها المدعى عليه بأنه مستأجر وعاد وأشار للأعلى على الملف الذي أرسله وهو ملف pdf وكتب رقم جواله ورقم المالك لكن دون ارسال المستندات التي طلبتها المدعية – ( اكثر من مرة ) وقال لها المدعى عليه ( بتجددوا العقد ولا ابحث عن مكتب آخر) فأجابت المدعية المدعى عليه ( ارسل المستندات وليس العقد ) ثم عادت وقالت المدعية للمدعى عليه (اذا مفيش رغبة لإرسال المستندات ابحث عن مكتب اخر) وهذا الطلب تم التنبيه عليه على اكثر من مرة من المدعيه – باعتبار اعتياد طلب ذلك من المستخدمين بحكم ما يتم الاعلان عنه بالصفحه الرئيسيه – من خلال سؤال المستخدمين كافه على الموقع وباعتبار ان موقعها يعلن عن ذلك فعلا للملأ وليس لفرد بعينه , فرد المدعى عليه ( قائلا / يبدو انك منت صاحب مكتب ببلغ عليكم فحراج انت وامثالك ) – واستباق السب دون مبرر مشروع ينم عن اشياء كثيرة ومما مفاده هو القيام ببدء التلفظ بما هو مجرم نظاميا بالسب على المدعية وموضوع السب هنا الإشارة للنصب بينما ذلك لم يصدر من المدعية ثمه سبب مشروع يسبب اعتداء المدعى عليه للمدعيه سوى ( محاوله اختلاق واقعه كما يبدو – فيبدو لدى المدعى عليه من واقع الاعلانات المعلنه على الموقع ضرورة ارسال المستندات تارة ويبدو تعنت المدعى عليه عدم الرغبه فى ارسال مستندات تارة أخرى ) مما يستنتج من ذلك محاوله اختلاق واقعة يستفيد منها المدعى عليه كمستأجر والموقع يتحدث عن إيجار هو هدف ينم عن الاعتداء المخطط له مسبقا من المدعى عليه فلو كان الأمر مشروعا ولا يهدف لخطة اعتداء بدافع التشهير لما كانت هناك مشكلة من ثمه ارسال اى مستندات – هذا لو كان هناك رغبة لاختيار هذا المكتب فكان وقتذ يمكن للمدعى عليه ارسال مستنداته بشكل طبيعى – بينما طريقه سياق التعامل عبر الواتس اب ينتج عن تصورها الرغبة فى التحجج للموقع ( المدعيه ) بثمه أسباب لاختلاق مشكله يبدو من ورائها دوافع التشهير بالموقع المملوك للمدعيه الواقعة الثانية قيام المدعى عليه ( الجانى ) ببدء تكمله خطته باستكمال ترتيب الاعتداء على المدعية بتحذير المتابعين القدامى – والقراء الجدد على الموقع من ارسال ثمة أموال من حساباتهم البنكية على حساب الموقع البنكى خاصة وان الموقع يعلن عن مبالغ مقابل رسوم المكتب على الموقع ( مسرح الجريمة ) وحذر ايضا كذلك من التعامل مع ارقام التواصل فلم يكتفي بالتحذير من ارسال اموال من الحسابات البنكيه للمستخدمين على الموقع خاصة إثراء الكثيرين من المتابعين على خدمات الموقع الذى يعلن عن توثيقه من عدة مراكز رسميه متميزة بالدولة وبالفعل فالموقع منشور عليه الشهادات التي ترثي له , وقيام المدعى عليه بالتحذير من التعامل ايضا مع ارقام التواصل رغم عدم وجود سبب مشروع يجعل المدعى عليه يقوم بالاعتداء للمرة الثانيةالواقعة الثالثة قيام المدعى عليه بتعديل العبارات المستخدمة في الاعتداء على المدعية وعلى موقعها ( مسرح الجريمة – مصدر رزق المدعية ) فقام ايضا باستكمال الخطة التى تم الاشاره اليها سابقا وهي التحجج باختلاق واقعة حيث قام بتعديل هذا التعليق الغير مشروع والخاص بتحذير المستخدمين من إرسال الأموال من حساباتهم البنكية على حساب الموقع البنكى او – حساب المدعية وقام بتغيير العبارات المكتوبه بعبارات أكثر استكمالا للخطة الغير المشروعة المستهدفة من قبل المدعى عليه وهي تحذير المستخدمين من عدم وجود مكتب للموقع وعدم ارسال مستندات رسمية للموقع بحجه – عدم الرد على الاتصال – بالرغم من رفض المدعى عليه فى الاساس ان يقوم من ارسال مستنداته الأمر كان يبدو طبيعيا لو كان المدعى عليه ارسل مستندات للمدعية او ان قام برفض التعامل فى صمت – لكن استهداف مشكله دون سبب مشروع على الواتس ودون مبرر لذلك مع المدعيه بحوارها الخاص عبر الواتس يهدف لاستغلال شىء ما …. من تلك المشكله المصطنعه …. فحتى الان لا يوجد سبب مشروع يستطيع المدعى عليه الدفاع به او عنه

الواقعة الثانية 

قيام المدعى عليه ( الجانى ) ببدء تكمله خطته باستكمال ترتيب الاعتداء على المدعية بتحذير المتابعين القدامى – والقراء الجدد على الموقع من ارسال ثمة أموال من حساباتهم البنكية على حساب الموقع البنكى خاصة وان الموقع يعلن عن مبالغ مقابل رسوم المكتب على الموقع ( مسرح الجريمة ) وحذر ايضا كذلك من التعامل مع ارقام التواصل فلم يكتفي بالتحذير من ارسال اموال من الحسابات البنكيه للمستخدمين على الموقع خاصة إثراء الكثيرين من المتابعين على خدمات الموقع الذى يعلن عن توثيقه من عدة مراكز رسميه متميزة بالدولة وبالفعل فالموقع منشور عليه الشهادات التي ترثي له , وقيام المدعى عليه بالتحذير من التعامل ايضا مع ارقام التواصل رغم عدم وجود سبب مشروع يجعل المدعى عليه يقوم بالاعتداء للمرة الثانية

الواقعة الثالثة 

قيام المدعى عليه بتعديل العبارات المستخدمة في الاعتداء على المدعية وعلى موقعها ( مسرح الجريمة – مصدر رزق المدعية ) فقام ايضا باستكمال الخطة التى تم الاشاره اليها سابقا وهي التحجج باختلاق واقعة حيث قام بتعديل هذا التعليق الغير مشروع والخاص بتحذير المستخدمين من إرسال الأموال من حساباتهم البنكية على حساب الموقع البنكى او – حساب المدعية 

وقام بتغيير العبارات المكتوبه بعبارات أكثر استكمالا للخطة الغير المشروعة المستهدفة من قبل المدعى عليه وهي تحذير المستخدمين من عدم وجود مكتب للموقع وعدم ارسال مستندات رسمية للموقع بحجه – عدم الرد على الاتصال – بالرغم من رفض المدعى عليه فى الاساس ان يقوم من ارسال مستنداته الأمر كان يبدو طبيعيا لو كان المدعى عليه ارسل مستندات للمدعية او ان قام برفض التعامل فى صمت  – لكن استهداف مشكله دون سبب مشروع على الواتس ودون مبرر لذلك مع المدعيه بحوارها الخاص عبر الواتس يهدف لاستغلال شىء ما …. من تلك المشكله المصطنعه …. فحتى الان لا يوجد سبب مشروع يستطيع المدعى عليه الدفاع به او عنه 

الدفاع

فيما يتعلق بالواقعة الاولى كانت منذ حوالى اكثر من شهرين والتي يبدو منها استدراج المدعى عليه لواقعه نزاع هدفها التشهير لعدم وجود سبب غير مشروع من طرف المدعية , فليس هناك اي رد سلبي من المدعيه يتوافق مع ما قامت بالرد به مع ماهو معلن فى الاساس عبر الموقع لكافه المستخدمين , وفيما يتعلق بالواقعه الثانيه فكانت بمنطق التتبع لسلوك المدعى عليه الاجرامى ان قام بتحذير المستخدمين بعدم ارسال اموالهم عبر الحساب الخاص بالمدعيه من حساباتهم الشخصيه ( بالرغم من عدم تصادف ذلك مع المدعى عليه – ثم انتقال السلوك الاجرامى للمدعى عليه الى التحذير من ارقام التواصل – ونلاحظ هنا أيضا عدم تصادف اى مشكله من جانب ارقام التواصل من جانب المدعيه فى تعاملها مع المدعى عليه – نضف الى ذلك ان المدعى عليه حذر المستخدمين من ارسال مستندات فلو قرأ مستخدم التعليقات لتهيأ له ان المدعى عليه قام بارسال مستندات رسميه وقامت المدعيه باستغلالها مثلا , وبينما لم يصادف ذلك المدعيه لرغبتها فى ارسال المستندات دون العقد – ثم استكمال خطه المدعى عليه بالتحذير من عدم وجود مكتب للموقع رغم عدم تناول الحديث بينهما فتلك النقطة بالذات 

مما يترتب على ذلك انه طبقا لمنطقيه النزاعات الرقمية بين المستخدمين والمواقع فلا يوجد سبب مشروع لكم الاعتداءات الوارده من المدعى عليه وعليه نوضح طبقا لقانون الاستنتاج ان التحريض بالسلوكيات الاجراميه للمدعى عليه مقصوده ومتعمده ومخطط لها من قبل مواقع منافسه لعدم تبقى ثمه نقطه منطقيه على استخدام تلك العبارات بالذات ولا حتى  ترادف تلك الأسباب مع الواقع الذى تم التحدث عنه بشكل الوقائع المبينه امام فضيله القاضى 

وبناءا عليه وتأكيدا لما سبق يتضح لنا الاتى 

يستبان ركن التصميم على الأضرار بالموقع ( مسرح الجريمه ) ليتأثر زوار الموقع بنفس نوع العبارات الملقاة حتى الان على الموقع فضلا عن توقع الحصول على اسكرينات لما تم تداوله وتوزيعها على كافه وسائل التواصل الاجتماعى وذلك يتأتى من واقع هذا النوع من السلوكيات الاجراميه للجانى ( المدعى عليه ) فطبيعه السلوك الاجرامى هى من تتحدث ليس قانون الاستنتاج فحسب 

دليل التصميم الجنائى الاول على الإضرار بالموقع : 

استدراج المدعى عليه على محادثات الواتس لرفض إرسال مستندات تم طلبها بصورة طبيعيه كما هو معلن على الموقع للكافه لاختلاق مشكله والبدء بالهجوم دون سبب مشروع , كما هو موضح بالمحادثات الموجودة بين أيدي المحكمه الموقره حينما كتب المدعى عليه ( يبدو انك منت صاحب مكتب ببلغ عليكم فى حراج انت وامثالك ) – ( دون مبرر مشروع حتى الان ) 

دليل التصميم الجنائى الثانى على الاضرار بالموقع : 

1 – قيام المدعى عليه بالخروج خارج باب المناقشه على الواتس والبدء باختيار اهم اركان جريمته التشهيريه وهو التحذير من ارسال المستخدمين عبر حساباتهم البنكية ثمه اموال فاختيار جمله ( انتبهو لحد يحول على حسابهم ) لا تعنى لاى قارئ غير ان المدعى عليه قام بالتحويل على حسابات الموقع البنكيه فعلا – من حسابه البنكى – وان الموقع لم يقوم بتقديم خدمته – ورغم عدم حدوث ذلك فى الحقيقه الا ان اختيار تلك الجمله بالذات لا ينم سوى على تصميم التخطيط لجريمه تحريضيه بتكليف من منافسين لضرب مصداقيه الموقع ولذلك اسباب ذلك تبدو واضحه جليا من كم الشهادات الموثقة على الموقع من مراكز رسميه مرموقه و موثقه تشيد بالموقع فعلا كمنصه معروف و    –      –      –    والتى بالكاد تستفز مواقع متعدده تعمل فى نفس المجال

2 – اختيار المدعى عليه التحذير من التعامل مع ارقام التواصل ( بالرغم من عدم وجود سبب مشروع حتى الان من جانب المدعى عليه , فقد تم التعامل بشكل طبيعى معه وتم الرد عليه كثيرا بطلب ( ارسال مستندات ) فلما اختار تلك التنبيهات على وجه الخصوص سوى هدف اخر يرمي اليه – ما المقصود من تنبيه الزوار للموقع من عدم الدخول لارقام التواصل سوى بينه واضحه لرغبه المدعى عليه عدم التواصل مع هذا الموقع بالذات – فالأمر واضح جليا من خلال عبارات المدعى عليه الجاني ( التجريميه ) المراد منها التشهير والتحريض وانتهاك المصداقيه

دليل التصميم الجنائى الثالث على الاضرار بالموقع  : 

استكمال المدعى عليه خطته بالتحذير من ( انه فى حاله عدم الرد انتبهو من وجود هذا المكتب خلو التعامل وجها لوجه بالرغم من انه تم الرد على المدعى عليه ( الجانى )  بشكل طبيعى ولكنه استكمل امر اخر – حيث قام الجانى ( المدعى عليه ) بالاشاره للقراء من عدم ارسال مستندات رسمية – تشير للقراء بانه قام فعلا بإرسال مستندات رسميه وهو من رفض ارسال اى مسندات – بينما ان هذا هو اساس التعاقد حسب ماهو معلن عنه بالصفحه الرئيسيه

اذا ما المغزى من ذلك الامر سوى تخويف القراء والايحاء بالكذب من انه ارسل مستندات لكى يوحى للزوار انه حدث استغلال من جانب الموقع ( مسرح الجريمة ) وانه ارسل اموال من حساباته البنكية للموقع بالكذب –  مما مفاده انه ارسل اموال فعلا ولم يحصل على خدماته – ثم العوده للتحذير من عدم وجود مكتب للموقع وهذا لم يتطرق اليه فى الحديث بينه وبين المدعيه , ثم حذر الزوار من التعامل بارقام التواصل دون سبب مشروع 

اذا يتبقى لنا سبب واضح صريح هو مقصد التحريض للزوار على الابتعاد عن هذا الموقع والتشهير به مقصود اذا لابد فى الامر من ثمه وجود منافس للموقع يرغب فى إضعاف الايرادات 

وبناءا عليه يتضح لفضيله القاضى 

توافر الدليل المكتمل ضد الجانى ( المدعى عليه ) وهو التشهير باستهداف الزوار ويرتكز ذلك على توافر اركان ( الدليل المكتمل لجريمه التشهير والطعن فى مصداقيه الموقع ) 

الركن الاول/ الايذاء للاضرار والركن الثانى التصميم على عدم ازاله التعليقات حتى الان ليصبح مثبتا فى الموقع لا يشير الا على اكتمال الجريمه المعلوماتيه التى قصد منها الجانى الايذاء للإضرار بالإيرادات والتى بحكم التوقع ضعفت نتيجه تأثر الزوار فى نفس توقيت الجريمه المرتكبه منذ شهرين وبعد شهر حيث تأثر بعض المستخدمين بنفس العبارات التي تعد مثبته حتى الان – بفعل الجانى ( المدعى عليه ) على الموقع بهدف ( استمرار الايذاء للاضرار بالايرادات) 

اثار الدليل المكتمل للجريمه الرقيمه التى ارتكبها الجانى المدعى عليه :

1- فى نفس توقيت الجريمه المرتكبه من قبل الجانى – المدعى عليه كتب احد القراء تعليق يتشابه مع تعليق الجانى ( المدعى عليه ) كتبت ريم ما يتوافق مع عبارات الجانى ( المدعى عليه ) بانه لا يوجد رد على الاتصال ثم المدعو almix  انه لا يوجد مكتب 

وبناءا عليه يستبان لنا ارتكاب الجانى ( المدعى عليه ) لجرائم رقميه متعدده بهدف التاثير فى المتابعين مما اضعف ايرادات الموقع لتوقف التعليقات الايجابيه كالمعتاد قبل زمن الواقعه حتى الان , مما يستبان ايضا من ذلك ارتكاب الجانى ( المدعى عليه لجمله اخطاء هدفها الاضرار المتعمد بدلائل متعدده على ارتكاب تلك 

الاخطاء والاضرار ورابط السببيه بينهما بالدفوع القانويه الاتيه :

اولا : الدفع باستدراج الجانى المدعى عليه لزوار الموقع 

فيستلزم مما تم توضيحه بالاعلى استدراج الجانى ( المدعى عليه ) للمتابعين القدامى والزوار الجدد وهو ما يعد من اخطر وسائل الاختراق للموقع والذي يعاقب عليه النظام جنائيا خاصه اذا كان الامر يرتبط بأمن الموقع وسلامته 

ثانيا : الدفع بمشروعيه الدليل الجنائى 

مما هو معلوم قبل الاستناد الى ادانه الجانى ( المدعى عليه ) التأكد من خلال المحكمه بتقدير القيمة التدليليه لتقييم الضرر ولكن مما هو متعارف عليه ويمكن الاكتفاء به هنا هو توافر القصد الجنائى من ماهيه هذا النوع الاجرامى من السلوك المتخذ بركنيه العلم والاراده فتوافر العلم كأول اركان القصد الجنائى يظهر على المنشورات الاعلانيه للموقع من ضرورة ارسال المستندات اللازمه لتحرير العقود بسريه تامه بين المرسل والموقع وكما يبدو ايضا من نطاق البيئه الالكترونيه للموقع ان هناك ضرورة لارسال ولو صورة من المستندات ورغم ذلك كان دخول الجانى  ( المدعى عليه ) فى مناقشه خدمته المفتعله والمصطنعه متطلبا فيها ارسال مستنادت كما طلبت المدعيه – وبما انه سبق وان قام بتحرير عقد ايجار سابق بمنصه اخرى فتلك دلاله على علمه المسبق بضرورة احضار مستندات – وتسليم نسخه منها للوسيط العقارى – فرغم علم الجانى ( المدعى عليه ) من اشتراط ذلك مسبقا رفض ارسال مستندات وذهب للزوار يتحدث عن تحذيره لهم بعدم ارسال مستندات بالرغم من الاعلان الموجود على الموقع بضرورة الارسال وبالرغم من عدم ارسال اى مستندات للمدعيه من قبل الجانى – المدعى عليه الا انه اختار ما يتعلق بالموقع لضرب مصداقيه الموقع كما هو مخطط له من قبل الجانى ( المدعى عليه ) – ثم توافر ركن الاراده للجانى ( المدعى عليه ) يبدو جليا واضحا من كتابه تعليق ( التحذير من ارسال اموال لحسابات الموقع البنكيه والتحذير من التعامل مع ارقام التواصل ) ثم العوده وتغيير التعليق الغير مشروع والمجرم نظاميا لتوافر دوافع التشهير والعوده من جديد لكتابه تعليق مكمل للتعليق الاول الغير مشروع وهو التشهير بعدم وجود مكتب والتحذير من ارسال مستندات ( رسميه ) كما استخدم فى كتاباته .مما يعنى التصميم المطلق – ناهيكم عن سب الجانى ( المدعى عليه ) للمدعيه بانه لا يوجد مكتب وراح يبلغ عليكم فحراج انت وامثالك ) 

ومن هنا يتضح لنا توافرركن العلم والاراده للقصد الجنائى على جريمه التشهير والتحريض والاعتداء على أموال الغير والاعتداء على انتهاك مصداقيه الموقع واستهداف تاثر المتابعين والزوار للموقع لاستهداف اضعاف الايرادات وقد تم ذلك فعلا – فالامر غير مقتصر على الكيديه فحسب بل اعمق من ذلك 

ثالثا: الدفع بتوافر ركن  الدليل الجنائى 

فارتباط الجانى ( المدعى عليه ) بالجريمه التحريضيه كونه حساب ظاهر للعامه وثبوت هذا التعليق للزوار والمتابعين حتى الان وتعمد عدم ازالته دون اكثراث لتنفيذ القانون على الجانى ( المدعى عليه ) وعدم مبالاته بالعقاب – تعمده استمرار هذا التعليق حتى الان على مسرح الجريمه ( الموقع الالكترونى ) لا ينتج سوى ادله متعدده اخرى نفصلها لكم 

رابعا : الدفع بتوافر ركن الاثبات الالكترونى الاول : 

حيث نثبت لجريمه الجانى ( المدعى عليه ) فاستعانته  بفكرة التشهير للمتابعين لعدم تحويل اموالهم من حساباتهم البنكيه لحساب الموقع وحدها تعد من اخطر الدلائل الالكترونيه على توافر الجريمه التحريضية التى تفجر نوع محدد من المفاجآت وهو ان الجريمه التحريضية تلك قد يكون لها جناه مشاركون يستفاد من مما تم توضيحه فهم فى الاغلب منافسين لمكتب الاصاله فى نفس المجال – خاصه وان الجانى ( المدعى عليه ) لم يقوم بتجربة تحويل اموال فى الاصل – حتى يوحى للزوار انه حول فعليا امواله من حساباته البنكيه على حساب الموقع بالاضافة لباقى الجرائم المرتكبه

رابعا : الدفع بتوافر ركن الاثبات الالكترونى الثانى: 

اختيار الجانى – المدعى عليه للتحذير من ارقام التواصل مع الموقع – بينما ذلك فلم يتم التناول بين طرفى الخصومة على ثمه مبرر ينتج عن استخدام تلك العبارة بالذات فبماذا يستنبط القراء والزوار للموقع من تلك العبارة سوى ان هذا الموقع خطر التواصل معه – ( دون سبب مشروع ) يتيح للجانى ( المدعى عليه ) لكتابه تلك العباره المجرمه – مما ينتج عن ذلك استمرار اكتمال الجريمة التحريضية المنوه عنها سابقا 

رابعا : الدفع بتوافر ركن الاثبات الالكترونى الثالث: 

اختيار الجانى ( المدعى عليه ) عبارات تحذيريه معينه تتعلق بتحذير الجانى – المدعى عليه للزوار والمتابعين والتشهير للموقع (بعدم ارسال مستندات رسميه للموقع ) دون سبب مشروع من طرف المدعى عليه 

رابعا : الدفع بتوافر ركن الاثبات الالكترونى الرابع : 

اختيار الجانى ( المدعى عليه ) عبارات تحذيريه معينه تتعلق بتحذير الجانى – المدعى عليه للزوار والمتابعين للموقع (بان هذا الموقع لا يوجد له مكتب وينصح المتابعين والزوار بالتعامل وجه لوجه ) دون سبب مشروع من طرف المدعى عليه 

خامسا : الدفع بتوافر ركن الدليل الفنى :

حيث يعد استمرار ثبوت التعليق على الموقع ماهو الا دليلا فنيا على ارتكاب الجانى – المدعى عليه جريمه التشهير لاستهداف اضعاف ايرادات الموقع , ولاستهداف التعامل مع مواقع اكثر تميزا – وثبوت الدليل الفنى على الجرائم المرتكبة من جانب الجانى  – المدعى عليه , يأتي من قيامه بإزالة تعليق التحذير من الحسابات البنكيه من تحويلها على حساب الموقع البنكى والتنبيه من التعامل مع ارقام التواصل ثم قيامه بإزالة هذا التعليق غير المشروع وقيامه بوضع تعليق آخر مختلف يستهدف استكمال جريمته التحريضية للتشهير بعدم وجود مكتب بعدم ارسال مستندات –وكل هذا لاستهداف اضعاف الايرادات واعاده نشر تعليقات الجانى المجرمه بطريقه او باخرى مما نتج عن ذلك الايذاء والاضرار بالايرادات

سادسا : الدفع باثار توافر الدليل المادى لجريمه التشهير بالاشتراك فى جريمه تحريضيه اخرى 

وهو ما يتأتى من توابع السلوك الاجرامى لاستمرار العثور على تعليقات مشابهة لنفس التعليقات الغير مشروعه وتوقف التعليقات الإيجابية بعد زمن الواقعة وبالكاد ضعف الايرادات 

 سابعا : الدفع باستلازام الضرر الناتج عن الجرائم المرتكبه

فلا يستلزم توافر دليل محدد على تقييم الضرر المادي الناتج عن ارتكاب الجرائم السابق بيانها منذ اكتر من شهرين حتى الان وحتى تاريخ الفصل فى النزاع فلازالت التعليقات التشهيرية على الموقع موجوده بالتعمد لذلك دون ازالتها حتى الان , وبالاستناج تتمكن المحكمة من تقدير الضرر بالموقع واضعاف ايراداته وتوقفت التعليقات الايجابيه التى كان معتادا على دخول الزوار للموقع وانهاء خدمتهم بشكل ممتاز ثم الخروج للموقع والاشاده به , ثم توقف الاشاده للموقع من ثمه تعليقات ايجابيه لا يدل إلا على توقف التجربه مع الموقع حتى الان

وبالتالي يمكن قياس قيمه الضرر المادى من استخلاص قيمه الرسوم المعلنه على الموقع مقابل رسوم واتعاب التعامل مع الموقع ويمكن قياس الضرر المادى من خلال ايراد الادلة التجريميه الواضح بيانها عالية

 ثامنا: الدفع بيقينيه الدليل الالكترونى وتوابع الضرر الناتج عنه 

كون جريمه التشهير والجريمه التحريضيه المرتكبه من جانب ( المدعى عليه ) بمنأى عن الشك لتبعيه ارتباطها بسلوك اجرامى متعمد لا يمثل سوى اجراء جنائى مستهدف منه اضعاف الإيرادات صمم  ( الجانى – المدعى عليه ) باتخاذه وهذا مفاد الادله المتحصله من جريمه المدعى عليه فليس هناك هدف اخر كان يسعى له المدعى عليه من جراء ثبوت التعليق الاخير له على مسرح الجريمه بدليل اصاله الطلبات الصادرة بالدعوى من المدعيه ( بازاله التعليق من على الموقع )

فالمدعيه تطلب اصليا ازاله التعليقات الغير مشروعة وباعتبار الدليل المتحصل من استهداف اضعاف الايرادات بشكل لن يستطيع احد حصره منذ زمن الواقعة حتى الان خاصة كون هذا الدليل المتحصل متوافرا ببيئة الكترونيه يعد ارتباطها بالايرادات ارتباط لا يمكن تجزئته أو انفصاله – هذا بالإضافة للضرر المعنوي للمدعيه والضرر المعنوي للزوار ومدى تشكيكهم من التعامل مع الموقع وخوفهم من ثمه ارسال تحويلات بنكيه او اوراق او مستندات 

 تاسعا: الدفع بحجية الدليل الالكترونى واتساع رابطة السببية بين توزيع الجريمة التحريضية والتشهير وبين الضرر الغير محدود والناتج عنها 

وهو ما يتم تقييم الضرر بتوافر السبب والمسبب الذى ينتج عنه رابطة السببية لكونها مرتبطة بالتحريض تارة وارتباطها بالتشهير تارة وارتباطها بالتوقف عن التواصل بأرقام التواصل المعلنة على الموقع تارة وضعف الإيرادات للموقع تارة من خلال توقف التعليقات الايجابيه تارة أخرى  

  عاشرا : الدفع بتقييم الضرر 

يتم تقييم الضرر حسب مقصد الاضرار المستهدف من ورائها من حيث الزمان والمكان فمن حيث الزمان تم ارسال التعليقات التجريميه بدافع ارتكاب جريمه التشهير والتحريض منذ أكثر من شهرين وبالكاد تم التقاط سكرينات وتم توزيعها على حسابات الجانى – المدعى عليه بهدف تم اقتصاده سابقا 

ومن حيث المكان فالبكاد تم التحدث بالمشاركة عبر تلك المواقع الخاصة بحسابات الجانى – المدعى عليه دون الحاجه للحصول على دليل لذلك فالمقصود الجنائى واركان الاثبات الالكترونيه والفنية واستمرار ثبوت التعليق على الموقع حتى الان – لا ينبهنا سوى بالرغبة المستمرة حتى الآن من جانب الجانى – المدعى عليه بالتشهير ومن يقصد التشهير والتحريض داخل البيئة الالكترونية كونها من مسارح الجريمة السهله – لا يحتاج ان يسأل بعد ذلك عن ثمة دلائل بالتجريم واضح امتداده الى اى مستوى وميزة البيئة الالكترونية ان مداها لا يمكن حصره من حيث الخطأ فهو متسع ولا يمكن قياس اضراره التابعه له فهو ضرر متسع 

حادى عشر : الدفع بتعمد ازعاج الغير عبر الموقع الرسمى ومن شأن ذلك الاعتداء على اموال الغير

فتعمد مضايقه المدعى عليه للمتابعين والزوار وقبلهم المدعية يتكون معه أركان الجريمة التحريضية من حيث ظروفها ومكانها وزمانها الممتد حتى الان ومن حيث ملابساتها وهو ما يعتبر اعتداء على حقوق الغير لاستقصاد انتهاك مصداقيه موقع المدعيه وضعف ايراداته لكون الإيذاء قائم على ركنه الظاهرى امام العامه , وبالتالى يعد ارتباط ذلك بتوقف التعليقات الايجابيه ( المستفيدين من خدمات المكتب وموقعه ) خير رابط سببي على انتهاك تلك المصداقية مما يتوافر معه جريمة الاعتداء على أموال الغير فضعف ايرادات المدعيه يعد اعتداء على اموالها وبالفعل ماتبع ذلك كان ضعف ايرادات الموقع ضعفا ملفتا للنظر حتى الان 

فانقلاب الزائرين على المحتوى المنشور لا ينتج عنه بالارتباط سوى ضعف الإيرادات – وكذلك العزوف عن التعامل مع المكتب )  وهو مانال من انخفاض الإيرادات بشكل يمثل مشكلة لارتباط ذلك بالتعليقات التي لازالت على الموقع غير مزالة حتى الان 

ثانى عشر : الدفع بتوافر الجريمه المعلمواتيه بتوافر ركنها المادى وعلاقه سببيتها والنتيجه الاجراميه الناتجه عنها

فالسلوك الاجرامى المنتهج من الجانى – المدعى عليه تمثل فى التشهير والتحريض وانتهاك المصداقيه وكان نتاج هذا السلوك الاجرامى ضعف الايرادات بتأثر المتابعين والزوار وتوقف التعليقات الإيجابية لتخوفهم من الدخول فى تجربه سيئه بالنسبه للزوار على الموقع , وكون هذا السلوك الاجرامى غير متجزأ ولا يمكن انفصاله لاختلاف هذا السلوك الاجرامى عن غيره من السلوكيات الاجرامية الاخرى المتعارف عليها خارج بيئة الالكترونيات والتقنيات لا يتشابه فى تحديد مخاطره نظرا لاتساع البيئة الالكترونية لهذا النوع من مسارح الجريمة المختلفه لذلك تعد النتيجه الاجراميه قائمة على ارتباط السبب بالمسبب ( الجانى – المدعى عليه ) حيث تمثلت تلك النتائج فى قراءة الزوار للتعليقات الغير مشروعه وقاموا بكتابه نفس ماتم كتابته من عدم وجود مكتب لهذا الموقع من عدم الرد والاخطر هو ثبوت التعليق كما هو وتوقف التعليقات الإيجابية وبالتالى توقف الايرادات 

الدفع بتوافر الركن المعنوى لجريمه التشهير والتحريض وجريمه انتهاك المصادقيه دون سبب مشروع

حيث يعد تشويه الجانى المدعى عليه – لسمعه الموقع والعبث  بانتهاك مصداقيته مع التحريض على عدم التواصل والتحريض على عدم ارسال ثمه مستندات للموقع ( قصد ) قصده الجانى – المدعى عليه ليقترب الموقع من صورة غير متناسقه مع ما رغب مالكه ( المدعيه ) ان يرتضى ان تكون عليه  مما مفاده توافر ركن العلم للتشهير والتشويه للسمعه والتحريض الظاهر للمحكمه الموقره وفيما يخص الاراده فتغير التعليقات الغير مشروعه واختيار الفاظ تتعلق بالإيرادات على وجه التدقيق لا يهدف سوى الى اضعاف الايرادات لا إلى مجرد الكيدية فحسب , مما يستدل منه عن وجود آخرين مشاركين في تلك الجرائم وعلى الاغلب منافسين لهذا الموقع او اعداء يقصدون الضرر مستترين خلف الجانى –  فالامر ليس مقتصرا على الكيدية وان اقتصر الامر على الكيدية اين السبب المشروع للكيدية فلكل كيدية سببها , اذا اين السبب الناتج والباعث على الكيدية – فالامر اعمق من الكيديه لعدم وجود مبرر مشروع لمسرح الاعتدائات المنوه عنها بالسابق

 لذلك نصمم على ان الامر اخطر واعمق ويهدف فعلا الى التخطيط لإضعاف الإيرادات وتشويه سمعه المكتب , وكأننا ىامام محاربه هذا المكتب والاسم التجارى , وطالما توافر القصد بهذا الاتساع يستبان للمحكمه روابط السببية المتعدده جراء ارتكاب كل كم الاخطاء السابق بيانها بالاعلى فثبوت التعليق حتى الان لا يبلغنا سوى على الظرف المشدد للعقاب وبالتبعية الظرف المشدد لإنتاج وإحداث الضرر المستهدف من هذا السلوك الإجرامي للجانى المدعى عليه ناهيكم عن اعاده النشر باماكن متسعه كونها بيئة الكترونيه لن تستطيع المدعيه السيطرة عليها  

الطلبات

كما موضوح باصل الطلبات الوارده بالدعوى

أضف تعليق