جرائم من دخل حصنا او احدى منشات الدفاع او معسكرا او مكانا, او استقرت فيه قوات مسلحه او سفينه حربيه , حيث جاء بعد قرار رئيس الجمهوريه الرئيس السيسى , قرار 174 لسنه 2021 , باعلان حاله الطوارىء فى جميع البلاد , نظرا للظروف الامنيه التى تمر بها البلاد , بتولى القوات المسلحه والشرطه , اتخاذ ما يلزم لمواجهه اخطار الارهاب , وتمويله , وحفظ الامن بجميع انحاء البلاد , وحمايه الممتلكات العامه والخاصه , ويعاقب بالسجن كل من يخالف اوامر رئيس الجمهوريه , بالتطبيق لاحكام القانون 162 لسنه 1985 , ومن ضمن الجرائم المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهوريه , كانت جرائم المتهمين بالدخول فى احدى المنشات او الحصن التابع للقوات المسلحه او المعسكرات او الاماكن المستقر بها القوات المسلحه والسفن الحربيه
الأساس القانوني
قانون العقوبات المصري
- الباب الأول من الكتاب الثاني (الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل)
- المادة 85 مكرر: تعاقب على من دخل حصناً أو أحد منشآت الدفاع أو المعسكرات أو أماكن استقرار القوات المسلحة أو السفن الحربية بدون تصريح
- العقوبة: الحبس وقد تصل إلى السجن المشدد إذا كان الدخول بقصد التجسس أو ارتكاب جريمة أخرى.
قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 (المعدل)
- يوسع نطاق التجريم، ويعتبر أن أي اعتداء أو دخول غير مشروع للمنشآت أو المعدات أو السفن أو الطائرات العسكرية يدخل في اختصاص القضاء العسكري.
- المواد 5، 6، 7: تختص المحاكم العسكرية بالجرائم التي تقع على المنشآت أو القوات أو المهمات العسكرية.
الركن المادي للجريمة
الفعل المجرم
لدخول أو التسلل أو محاولة الدخول.
المكان المحظور
- حصن عسكري.
- منشأة دفاعية (مستودعات، مراكز قيادة، مخازن سلاح…).
- معسكرات القوات المسلحة أو أماكن استقرارها (مخيمات، مناطق تدريب).
- السفن الحربية والطائرات العسكرية.
- مجرد الدخول يكفي لتوافر الجريمة حتى لو لم يحصل أي تخريب.
الركن المعنوي (القصد الجنائي)
- يتطلب العلم بأن المكان عسكري ومحظور.
- إذا كان الدخول بقصد التجسس أو الإضرار بالدفاع الوطني → العقوبة تغلظ جداً (قد تصل للإعدام في حالة التخابر أو تسريب أسرار عسكرية).
العقوبات المتدرجة
- دخول بدون إذن → الحبس أو السجن (حسب ظروف الجريمة).
- دخول بغرض ارتكاب جريمة (تخريب/سرقة/تصوير ممنوع) → السجن المشدد.
- دخول بغرض التخابر أو إفشاء أسرار عسكرية → الإعدام أو السجن المؤبد.
القضاء المختص
- القاعدة: القضاء العسكري هو المختص في جميع هذه القضايا (م 5 من قانون القضاء العسكري).
- بالتالي أي مدني يدخل منشأة عسكرية أو معسكر بيُحال للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية العليا.
الهدف التشريعي
- حماية أمن وسرية القوات المسلحة.
- منع التجسس والتصوير والتسريب.
- الحفاظ على الهيبة والانضباط العسكري.
الجريمة = دخول منشأة عسكرية أو معسكر أو سفينة حربية بدون تصريح.
الأساس القانوني: المواد 85 مكرر عقوبات + مواد قانون القضاء العسكري.
العقوبة: من الحبس حتى الإعدام (حسب نية الفاعل وظروف الجريمة).
القضاء المختص: القضاء العسكري حصراً.