جرائم من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية

جرائم من دخل حصنا او احدى منشات الدفاع او معسكرا او مكانا, او استقرت فيه قوات مسلحه او سفينه حربيه , حيث جاء بعد قرار رئيس الجمهوريه الرئيس السيسى , قرار 174 لسنه 2021 , باعلان حاله الطوارىء فى جميع البلاد , نظرا للظروف الامنيه التى تمر بها البلاد , بتولى القوات المسلحه والشرطه , اتخاذ ما يلزم لمواجهه اخطار الارهاب , وتمويله , وحفظ الامن بجميع انحاء البلاد , وحمايه الممتلكات العامه والخاصه , ويعاقب بالسجن كل من يخالف اوامر رئيس الجمهوريه , بالتطبيق لاحكام القانون 162 لسنه 1985 , ومن ضمن الجرائم المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهوريه , كانت جرائم المتهمين بالدخول فى احدى المنشات او الحصن التابع للقوات المسلحه او المعسكرات او الاماكن المستقر بها القوات المسلحه والسفن الحربيه

الأساس القانوني

قانون العقوبات المصري

  • الباب الأول من الكتاب الثاني (الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل)
  • المادة 85 مكرر: تعاقب على من دخل حصناً أو أحد منشآت الدفاع أو المعسكرات أو أماكن استقرار القوات المسلحة أو السفن الحربية بدون تصريح
  • العقوبة: الحبس وقد تصل إلى السجن المشدد إذا كان الدخول بقصد التجسس أو ارتكاب جريمة أخرى.

قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 (المعدل)

  • يوسع نطاق التجريم، ويعتبر أن أي اعتداء أو دخول غير مشروع للمنشآت أو المعدات أو السفن أو الطائرات العسكرية يدخل في اختصاص القضاء العسكري.
  • المواد 5، 6، 7: تختص المحاكم العسكرية بالجرائم التي تقع على المنشآت أو القوات أو المهمات العسكرية.

الركن المادي للجريمة

الفعل المجرم

لدخول أو التسلل أو محاولة الدخول.

المكان المحظور

  • حصن عسكري.
  • منشأة دفاعية (مستودعات، مراكز قيادة، مخازن سلاح…).
  • معسكرات القوات المسلحة أو أماكن استقرارها (مخيمات، مناطق تدريب).
  • السفن الحربية والطائرات العسكرية.
  • مجرد الدخول يكفي لتوافر الجريمة حتى لو لم يحصل أي تخريب.

الركن المعنوي (القصد الجنائي)

  • يتطلب العلم بأن المكان عسكري ومحظور.
  • إذا كان الدخول بقصد التجسس أو الإضرار بالدفاع الوطني → العقوبة تغلظ جداً (قد تصل للإعدام في حالة التخابر أو تسريب أسرار عسكرية).

العقوبات المتدرجة

  • دخول بدون إذن → الحبس أو السجن (حسب ظروف الجريمة).
  • دخول بغرض ارتكاب جريمة (تخريب/سرقة/تصوير ممنوع) → السجن المشدد.
  • دخول بغرض التخابر أو إفشاء أسرار عسكرية → الإعدام أو السجن المؤبد.

القضاء المختص

  • القاعدة: القضاء العسكري هو المختص في جميع هذه القضايا (م 5 من قانون القضاء العسكري).
  • بالتالي أي مدني يدخل منشأة عسكرية أو معسكر بيُحال للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية العليا.

الهدف التشريعي

  • حماية أمن وسرية القوات المسلحة.
  • منع التجسس والتصوير والتسريب.
  • الحفاظ على الهيبة والانضباط العسكري.

الجريمة = دخول منشأة عسكرية أو معسكر أو سفينة حربية بدون تصريح.

الأساس القانوني: المواد 85 مكرر عقوبات + مواد قانون القضاء العسكري.

العقوبة: من الحبس حتى الإعدام (حسب نية الفاعل وظروف الجريمة).

القضاء المختص: القضاء العسكري حصراً.