جرائم من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها

من الناحية القانونية، أغلب التشريعات العربية (ومنها القوانين الجنائية والقوانين الخاصة بالأمن وحماية المنشآت) تتعامل مع هذا الفعل وفق التصنيفات التالية

الطبيعة القانونية للفعل

  • جريمة عسكرية/أمنية

ا كان الحظر قد صدر عن سلطة عسكرية أو أمنية مختصة، فإن التواجد أو الإقامة في تلك المناطق يشكّل مخالفة صريحة للأوامر العسكرية

  • جريمة ضد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي

في حال كانت المنطقة ذات طبيعة استراتيجية (مواقع عسكرية، مناطق حدودية، مواقع حساسة كالمطارات أو المستودعات الحربية)، فإن التواجد فيها قد يندرج ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة.

الركن المادي للجريمة

  • الدخول أو البقاء في منطقة محظورة بقرار أو أمر عسكري.
  • قد تشمل الجريمة مجرد التواجد حتى دون القيام بأي نشاط آخر

الركن المعنوي

  • يشترط غالباً القصد الجنائي العام: أي علم الشخص بوجود المنع ورغم ذلك دخل أو بقي.
  • بعض التشريعات تعاقب حتى على الخطأ أو الإهمال إذا كان التواجد يعرض الأمن أو السلامة العامة للخطر.

العقوبات المقررة

  • تختلف بحسب القانون الوطني، لكنها عادةً تشمل:
  • الحبس أو السجن لفترة قد تكون قصيرة إذا كان الفعل مجرد تواجد عادي.
  • السجن المشدد أو المؤبد إذا اقترن الفعل بغرض التجسس، التخريب، أو إفشاء أسرار عسكرية.
  • الغرامة المالية في بعض الحالات البسيطة.

أمثلة من التشريعات

  • في بعض قوانين العقوبات العربية (مثل القانون المصري – المادة 85 وما بعدها، وقوانين حماية المنشآت)، يُعتبر دخول مناطق عسكرية محظورة جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن.
  • في القوانين الأردنية والسورية والعراقية هناك نصوص خاصة تجرّم دخول أو التواجد في أماكن عسكرية أو محظورة حتى دون نية التجسس، وتعتبرها جريمة قائمة بذاتها

قانون العقوبات المصري فى هذا النوع من الجرائم

الجرائم المتعلقة بأمن الدولة

  • المادة 85 مكرر (أ) وما بعدها: تعاقب على دخول أو تصوير أو رسم أو وصف أو نشر معلومات عن أي مكان أو منشأة عسكرية أو ما في حكمها دون تصريح.
  • العقوبة قد تصل إلى السجن المشدد إذا اقترن الفعل بقصد التجسس أو إفشاء أسرار عسكرية.

المادة 88 عقوبات

  • تُجرّم دخول الأماكن المحظور دخولها حفاظاً على سلامة القوات المسلحة أو الأمن القومي.

القوانين الخاصة

قانون حماية المنشآت الحيوية رقم 136 لسنة 2014

  • نصّ على أن القوات المسلحة تتولى حماية وتأمين المنشآت الحيوية، وتُعتبر هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية.
  • أي اعتداء أو دخول غير مشروع لهذه الأماكن يُحال إلى القضاء العسكري.

قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966

  • المادة 5: تُعتبر الجرائم التي تقع في الأماكن أو المناطق التي تحظرها القوات المسلحة من اختصاص القضاء العسكري.
  • الدخول أو التواجد دون تصريح يعد جريمة عسكرية، حتى بالنسبة للمدنيين.

طبيعة العقوبات

  • الحبس أو السجن: إذا كان مجرد دخول أو تواجد دون إذن.
  • السجن المشدد أو المؤبد: إذا كان التواجد بقصد جمع معلومات أو التجسس أو ارتكاب عمل عدائي.
  • الغرامة: قد تضاف بجانب العقوبة السالبة للحرية.

الحبس أو السجن: إذا كان مجرد دخول أو تواجد دون إذن.

السجن المشدد أو المؤبد: إذا كان التواجد بقصد جمع معلومات أو التجسس أو ارتكاب عمل عدائي.

الغرامة: قد تضاف بجانب العقوبة السالبة للحرية.