جرائم إهانه رئيس الجمهورية

الأساس القانوني لجريمة إهانة رئيس الجمهورية

  • في القانون المصري كان يوجد نصوص في قانون العقوبات تجرم إهانة رئيس الجمهورية، منها:
  • المادة (179) من قانون العقوبات (قبل تعديلها/إلغائها في 2011) كانت تنص على تجريم إهانة رئيس الجمهورية بعقوبة الحبس.
  • بعد ثورة يناير وما تلاها من تعديلات، حصل جدل واسع حول دستورية تجريم إهانة الرئيس باعتبارها قد تتعارض مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بالدستور (مادة 65 من دستور 2014).

حاليا، النصوص التي قد تُستخدم في مثل هذه القضايا

  • المادة 184 عقوبات: تجرم إهانة أو سب الهيئات النظامية (مجلس النواب، الجيش، المحاكم…إلخ).
  • المادة 185 عقوبات: تجرم إهانة موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء وظيفته.
  • بعض القضاة توسّعوا في تفسير صفة “موظف عام” لتشمل رئيس الجمهورية.

القضاء المصري واتجاهاته

محكمة النقض

قضت أكثر من مرة بأن رئيس الجمهورية يُعتبر “موظفاً عاماً” وبالتالي يمكن تطبيق نصوص السب والقذف والإهانة بحقه.

هناك أيضاً أحكام برّأت متهمين على أساس أن التعبير كان في إطار النقد السياسي المباح.

بخصوص الإنترنت

  • قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أتاح ملاحقة الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت، ومنها السب والقذف ونشر أخبار كاذبة.
  • بالتالي، أي سب أو إهانة للرئيس عبر “فيسبوك” أو “تويتر” يمكن تكييفه كجريمة سب وقذف باستخدام وسيلة علنية.

دور الأمن الوطني فى جرائم إهانه رئيس الجمهورية

  • عملياً، الأجهزة الأمنية وبالأخص قطاع الأمن الوطني يتابع المحتوى المنشور على الإنترنت، خصوصاً إذا كان موجهاً ضد رئيس الجمهورية أو رموز الدولة.
  • يتم تحرير محاضر تحريات من الأمن الوطني تعتبر “قرينة” تؤخذ بها النيابة العامة للقبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة.

النيابة توجه عادة تهم مثل

  • إهانة رئيس الجمهورية.
  • إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
  • نشر أخبار كاذبة.
  • الانتماء لجماعة محظورة (إذا كان في سياق سياسي معارض).

الإشكالية الدستورية والحقوقية

هناك جدل دستوري كبير

  • حرية الرأي والتعبير حق دستوري.
  • تجريم إهانة الرئيس يُعتبر عند كثير من الفقهاء والقضاة تقييداً غير مبرر لهذه الحرية.
  • لكن القضاء المصري غالباً ينحاز لحماية “هيبة المنصب” على حساب إطلاق حرية التعبير في هذه الحالات.

تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضايا “نشر الأخبار الكاذبة” لما بتكون مرتبطة بسب أو إهانة رئيس الجمهورية

الأساس القانوني للاتهام

قانون العقوبات

  • المادة 102 مكرر: تعاقب على إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الذعر أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
  • المادة 188: تعاقب على نشر أخبار كاذبة بسوء قصد مع علم الناشر بعدم صحتها.
  • المادة 80 (د): تشدد العقوبة إذا كانت الأخبار الكاذبة أُذيعت في الخارج وأضرت بمكانة الدولة.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

  • المواد (25، 26، 27): تعاقب على إساءة استخدام الحسابات الإلكترونية في السب والقذف ونشر الأخبار الكاذبة.
  • المادة (7): تتيح لجهة التحقيق (نيابة أمن الدولة) أن تأمر بحجب المواقع أو الحسابات التي تبث محتوى فيه سب/إهانة للرئيس أو أخبار كاذبة

دور الأمن الوطني والتحريات فى جرائم إهانه رئيس الجمهورية

  • الأمن الوطني هو الذراع الأساسي في رصد المنشورات على الإنترنت (فيسبوك – تويتر – تيك توك…).

يتم تحرير محضر تحريات يتضمن

  • رصد الحساب أو الصفحة.
  • تجميع البوستات أو الفيديوهات أو التغريدات.
  • تفريغ المحتوى وبيان أنه “يتضمن سب أو إهانة رئيس الجمهورية أو نشر أخبار كاذبة”.
  • محضر التحريات يُعتبر دليلاً مبدئياً، النيابة تبني عليه قرار القبض.

إجراءات التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا

  • بعد القبض على المتهم، يتم عرضه على النيابة خلال 24 ساعة.

الأسئلة المعتادة في التحقيقات

  • هل الحساب على مواقع التواصل يخص المتهم؟
  • هل هو من كتب أو نشر المحتوى المسيء للرئيس أو الذي يتضمن أخباراً كاذبة؟
  • من أين حصل على هذه الأخبار؟ وهل تأكد من صحتها؟
  • هل الهدف من النشر هو “النقد” أم “الإساءة”؟

النيابة تسند له اتهامات مثل

  • نشر أخبار وبيانات كاذبة (م 102 مكرر، م 188).
  • إهانة رئيس الجمهورية (كتكييف باعتباره موظف عام وفقاً للمادة 185 عقوبات).
  • إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (م 25 من قانون 175 لسنة 2018).
  • أحياناً تضيف: “الانضمام إلى جماعة إرهابية” إذا ارتبطت المنشورات بخطاب معارض للنظام.

سلطات نيابة أمن الدولة

  • هي المختصة نوعياً في قضايا نشر أخبار كاذبة إذا قُدّر أنها “تمس الأمن القومي”.
  • لها صلاحيات أوسع من النيابات العادية:
  • الأمر بالحبس الاحتياطي حتى 15 يوماً قابلة للتجديد لمدد طويلة.
  • حجب المواقع أو غلق الحسابات (م 7 من قانون 175 لسنة 2018).
  • طلب بيانات المستخدم من شركات الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت (م 13 من قانون 175/2018).

المحاكمة والاتجاه القضائي

  • المحاكم غالباً تعتبر أن الأخبار المنشورة إذا ثبت عدم صحتها = “أخبار كاذبة”.
  • إذا تضمنت سب أو ألفاظ مسيئة بحق رئيس الجمهورية → تضاف جريمة الإهانة.
  • بعض المحامين يدفعون بـ عدم الدستورية لكون النصوص مبهمة وتقيد حرية التعبير، لكن القضاء المصري نادراً ما يقبل هذه الدفوع.

تحقيقات أمن الدولة في قضايا نشر أخبار كاذبة ضد الرئيس تبدأ من محضر تحريات الأمن الوطني → إذن ضبط وإحضار → مواجهة المتهم بالمحتوى الإلكتروني → توجيه الاتهامات بموجب قانون العقوبات وقانون 175 لسنة 2018 → الحبس الاحتياطي → إحالة للمحاكمة.

أولاً: الحبس الاحتياطي – المفهوم والتفاصيل

التعريف

  • الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي تقوم به النيابة أو قاضي التحقيق لحبس المتهم مؤقتًا قبل صدور حكم نهائي، بغرض حماية التحقيق أو النظام العام.
  • مش عقوبة، لكن أداة وقائية في مرحلة التحقيق.

الأساس القانوني

  • المواد 134 – 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري نظمت الحبس الاحتياطي.
  • الأصل: الحرية، والاستثناء: الحبس. لكن في الواقع العملي يتم التوسع فيه.

مبررات الحبس الاحتياطي (م 134 إجراءات جنائية)

يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا كان الغرض

  • منع هروبه.
  • منع تأثيره على الشهود أو المجني عليهم.
  • الحفاظ على أدلة الدعوى.
  • منع تكرار الجريمة.
  • حماية الأمن العام إذا كانت الجريمة من الجرائم الخطيرة (زي نشر أخبار كاذبة تمس الدولة).

مدد الحبس

  • النيابة: 15 يوماً قابلة للتجديد بحد أقصى 45 يوماً.
  • بعد كده: لازم القاضي يقرر استمرار الحبس أو الإفراج.
  • في قضايا أمن الدولة/الجنايات: ممكن يمتد الحبس الاحتياطي لفترات طويلة تصل إلى عامين (م 143 إجراءات جنائية).

نشر الأخبار الكاذبة والغرض منها

التكييف القانوني

  • المشرع المصري شدد على أن “الأخبار الكاذبة” = ليست مجرد خطأ صحفي، بل جريمة إذا كان فيها سوء قصد.
  • المواد الأساسية:
  • 102 مكرر عقوبات: الأخبار الكاذبة التي تضر بالمصلحة العامة أو تكدّر السلم العام.
  • 188 عقوبات: نشر الأخبار الكاذبة بسوء قصد مع العلم بعدم صحتها.
  • 80 (د) عقوبات: لو الأخبار أذيعت للخارج وأضرت بسمعة الدولة.
  • مع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175/2018 (خاصة المادتين 25 و27).

الفكرة التشريعية وراء التجريم

  • الدولة ترى أن “الأخبار الكاذبة” ليست مجرد مساس بشخص، بل خطر على النظام العام:
  • تهدد ثقة الناس في الدولة ومؤسساتها.
  • تضعف هيبة رئيس الجمهورية كرأس السلطة التنفيذية.
  • تضر بـ مكانة مصر الخارجية إذا نُقلت للخارج.
  • ممكن تؤدي إلى إثارة الفوضى أو الذعر (مثلاً أخبار عن انهيار الاقتصاد أو الجيش).

الربط بجرائم سب أو إهانة الرئيس

  • لما يكون النشر متضمن أخبار كاذبة عن الرئيس → التهمة تتضاعف:
  • إهانة موظف عام (185 عقوبات).
  • نشر أخبار كاذبة (102 مكرر/188 عقوبات).
  • وأحياناً يضاف: إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (175/2018).

المنطق السياسي–الأمني وراء الحبس في هذه القضايا

  • النيابة/الأمن الوطني بتعتبر إن مجرد ترك المتهم طليق أثناء التحقيق:
  • ممكن يخليه يستمر في “بث محتوى مسيء أو أخبار كاذبة”.
  • ممكن يحاول يهرب أو يمسح الأدلة الإلكترونية.
  • ممكن يؤثر على متابعين آخرين أو يشجعهم.
  • لذلك الحبس الاحتياطي هنا بيُقدَّم كأداة ردع وحماية للنظام العام، مش مجرد ضمانة للتحقيق.

الحبس الاحتياطي = إجراء استثنائي لكن يستخدم بكثافة في قضايا “نشر أخبار كاذبة/إهانة الرئيس”.

الفكرة القانونية = حماية التحقيق + حماية النظام العام.

الفكرة السياسية/الأمنية = منع “هز الثقة في الدولة ورئيسها” أو “إضعاف مكانة مصر داخلياً وخارجياً”.

جدول المقارنة

العنصرالنص القانونيالتكييف القانونيالعقوبةالمبرر للحبس الاحتياطي
نشر أخبار كاذبةم 102 مكرر عقوباتإذاعة أو نشر أخبار/إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة القوميةحبس + غرامة (قد تصل لسنتين أو أكثر في حالات مشددة)– منع استمرار المتهم في النشر
– منع هروبه
– منع التأثير على الرأي العام
نشر أخبار كاذبة بسوء قصدم 188 عقوباتنشر أخبار أو بيانات يعلم المتهم بعدم صحتها بقصد الإضرارحبس حتى سنة + غرامة– التأكد من جدية القصد الجنائي
– منع العبث بالأدلة
إهانة رئيس الجمهوريةم 185 عقوبات (تُطبق باعتباره موظفاً عاماً)إهانة موظف عام بسبب أداء وظيفته (رئيس الجمهورية يُعتبر موظفاً عاماً بحكم محكمة النقض)حبس + غرامة (تصل لسنتين)– حماية “هيبة المنصب”
– منع تكرار الجريمة
إساءة استخدام وسائل التواصلم 25، 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175/2018استخدام حساب أو موقع إلكتروني في السب/القذف/نشر أخبار كاذبةحبس + غرامة (قد تصل لـ 300 ألف جنيه)– منع التلاعب بالحسابات
– منع تكرار النشر
– حجب الموقع/الحساب
إضرار بسمعة الدولة في الخارجم 80 (د) عقوباتإذاعة أخبار كاذبة في الخارج من شأنها الإضرار بمكانة الدولةحبس قد يصل 5 سنوات– منع التأثير على علاقات مصر الخارجية

المبدأ العام للحبس الاحتياطي في هذه القضايا

إجراء وقائي وليس عقوبة , ومبرراته

  • منع استمرار النشر (الجرائم الإلكترونية متكررة وسريعة الانتشار).
  • منع طمس أو مسح الأدلة (بوستات، حسابات، محادثات).
  • حماية الأمن العام من الفوضى أو التشكيك في مؤسسات الدولة.

في قضايا أمن الدولة: يتم التوسع في تطبيقه باعتبار “الأخبار الكاذبة + إهانة الرئيس” تهديد مباشر للنظام العام.