الحالات التى يحظر فيها القانون ايجار بعض العقارات

خريطة لأهم الحالات التي يحظر فيها القانون المصري تأجير بعض العقارات مع الإشارة للنصوص القانونية والأحكام القضائية البارزة

الحظر الوارد على الأماكن المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة

  • المادة 1/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن:

“لا تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الفضاء، ولا على المباني التي تشغلها الحكومة أو الوحدات المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.”

  • وبالتالي لا يجوز تأجير العقارات المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة للأفراد إلا وفق القوانين الخاصة (مثل قانون المناقصات والمزايدات).

حظر تأجير الوحدات المخصصة للسكن دون ترخيص أو على غير الغرض المخصص

  • قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أوجب أن يتم استعمال العقار طبقاً للغرض المبين في الترخيص.
  • بالتالي إذا صدر ترخيص بأن العقار سكني، يحظر تأجيره كنشاط تجاري أو إداري، والعقد يكون باطلاً لمخالفته النظام العام.
  • محكمة النقض قررت أن الإيجار المخالف لترخيص البناء يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً (الطعن رقم ١٧٥٥ لسنة ٥٩ ق).

حظر تأجير الوحدات دون موافقة الجهة الإدارية المختصة (الوحدات المفروشة/المدعومة)

  • القانون 49 لسنة 1977 (المواد 39 وما بعدها) نص على ضرورة إخطار قسم الشرطة أو الجهة الإدارية عند تأجير الأماكن مفروشة.
  • مخالفة ذلك قد تؤدي إلى اعتبار العقد غير نافذ أو توقيع جزاءات جنائية.
  • أيضاً الوحدات المدعومة أو المملوكة لجهات إسكان تعاوني يحظر التصرف فيها بالتأجير أو التنازل إلا بعد مرور المدة القانونية وموافقة الجهة المانحة

حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار

  • القاعدة العامة في قوانين الإيجارات الاستثنائية: لا يجوز للمستأجر تأجير العين من الباطن أو التنازل عنها إلا بموافقة المالك كتابةً.
  • مخالفة ذلك تعطي المؤجر الحق في طلب الإخلاء (المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981).
  • استقرت محكمة النقض على أن التأجير من الباطن بغير إذن المؤجر سبب مشروع للإخلاء (طعن ٦٤٨ لسنة ٥٢ ق).

الحالات الخاصة بالقوانين الاستثنائية (مثل إيجار الأماكن المفروشة للسياح أو الأجانب)

  • القانون يحظر تأجير الوحدات السكنية للأجانب لمدة تزيد عن المدة المحددة لإقامتهم بالبلاد.
  • أي عقد يتجاوز ذلك يُعتبر باطلاً لمخالفته النظام العام (المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981).

هل يستغل المصرى الاجنبى لجهله بتلك الامور ليقوم بابتزاز امواله او النصب عليه ؟

كيف بيتم الاستغلال في الواقع؟

تأجير وحدات مخالفة للقانون

  • بعض الملاك يؤجرون للأجانب وحدات غير مرخصة (سكني يُستغل تجاري أو إداري) أو وحدات عليها نزاع قضائي.
  • الأجنبي ما يعرفش أن العقد باطل أو ممكن يتعرض للإخلاء، فيدفع مقدمات ومبالغ كبيرة ويخسرها.

تأجير بأعلى من السعر العادي

  • يتم استغلال جهل الأجنبي بأسعار السوق، فيُفرض عليه إيجار مبالغ فيه، خصوصًا في المناطق السياحية أو الراقية.

التأجير لفترات أطول من المصرح بها

  • القانون بيحظر تأجير العين للأجنبي لمدة تتجاوز فترة إقامته (م 17 ق 136 لسنة 1981).
  • بعض الملاك يكتبوا عقد طويل (سنة أو أكثر) رغم أن الإقامة أقل، ثم يبتزوه لاحقًا بحجة بطلان العقد.

الضغط بالابتزاز بعد توقيع العقد

  • قد يطلب المؤجر زيادة غير متفق عليها أو مبالغ إضافية (مثلاً “خلو رجل”) مهددًا المستأجر بالإخلاء أو بالإبلاغ عن المخالفات.

التأجير من غير سند ملكية صحيح

  • في حالات نصب، المستغل مش مالك ولا له صفة قانونية، لكنه يؤجر الوحدة بمستندات مزورة أو شفويًا، وبعدها يختفي.

من الناحية القانونية

  • العقود المخالفة تُعتبر باطلة لمخالفة النظام العام.
  • الأجنبي المتضرر من حقه رفع دعوى رد المبالغ أو حتى جنحة نصب، لكن صعوبة اللغة والإجراءات بتخلي التنفيذ العملي ضعيف
  • محكمة النقض أكدت أن حماية المستأجر الأجنبي واجبة طالما العقد صحيح من حيث الشكل والمدة المرتبطة بالإقامة.