الزام عميل ببنك القاهرة بدفع مبلغ 29862 الف جنيه كقيمه المتبقى من قرض شخصى من خلال المحكمه الاقتصاديه فى مصر

في إطار حرص المحاكم الاقتصادية المصرية على حماية حقوق المؤسسات المالية وضمان تنفيذ التزامات العملاء، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بإلزام عميل ببنك القاهرة بسداد مبلغ 29,862.01 جنيه، تمثل المتبقي من قرض شخصي حصل عليه من البنك.​

الوقائع

تقدم بنك القاهرة بدعوى قضائية ضد أحد عملائه، مطالبًا إياه بسداد المبلغ المذكور، والذي يمثل المتبقي من قرض شخصي تم منحه للمدعى عليه. وقد استند البنك في دعواه إلى سندات ائتمانية ومستندات رسمية تثبت التزام العميل بسداد المبلغ.​

حكم المحكمة الاقتصادية

بعد دراسة مستفيضة للأوراق والمستندات المقدمة، قضت المحكمة الاقتصادية بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي من القرض، مع احتساب الفوائد القانونية المستحقة من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وقد استندت المحكمة في حكمها إلى عدة مبادئ قانونية، أبرزها

  1. قوة السندات الائتمانية: اعتبرت المحكمة أن السندات الائتمانية الموقعة من العميل تُعد دليلًا قاطعًا على التزامه بسداد المبالغ المستحقة.​
  2. التزام العميل بشروط العقد: أشارت المحكمة إلى أن العميل قد وافق على شروط القرض، بما في ذلك سداد المبالغ المستحقة في المواعيد المحددة.​
  3. حق البنك في المطالبة بالفوائد القانونية: أقرت المحكمة بحق البنك في المطالبة بالفوائد القانونية عن المبالغ المستحقة، وفقًا لأحكام القانون المدني المصري.​

الأسس القانونية

استندت المحكمة في حكمها إلى عدة مواد قانونية، أبرزها:​

  • المادة 1 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008: التي تحدد اختصاص المحكمة الاقتصادية في نظر المنازعات المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي.​
  • المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968: التي تُقر بأن المحررات العرفية تعد حجة بما ورد فيها، ما لم يُثبت عكس ذلك.
  • المادة 226 من القانون المدني المصري: التي تُلزم المدين بسداد المبلغ المستحق في الموعد المحدد، وإذا تأخر في السداد، وجب عليه دفع الفوائد القانونية.​

الأحكام القضائية ذات الصلة

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الأحكام القضائية التي تؤكد على مبدأ إلزام العملاء بسداد المبالغ المستحقة للبنوك، ومنها:​

  • حكم المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 1206 لسنة 2015: الذي قضى بإلزام عميل ببنك القاهرة بسداد مبلغ 29,862.01 جنيه، قيمة المتبقي من قرض شخصي
  • حكم المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 592 لسنة 9 قضائية: الذي قضى بإلزام هيئة السكك الحديدية بسداد مبلغ 937 مليون جنيه لبنك الاستثمار القومي، مع احتساب الفوائد القانونية المستحقة

يُعد حكم المحكمة الاقتصادية في قضية بنك القاهرة تأكيدًا على حرص القضاء المصري على حماية حقوق المؤسسات المالية وضمان تنفيذ التزامات العملاء. ويُظهر هذا الحكم أهمية الالتزام بشروط العقود والاتفاقيات المبرمة بين الأطراف، ويُعد مرجعًا قانونيًا مهمًا في مجال المنازعات المصرفية.​

لذلك تعد القروض الشخصية من أبرز الأدوات التمويلية التي تقدمها البنوك للعملاء، سواء للأفراد أو الشركات. وفي حال تخلف العميل عن سداد المبالغ المستحقة عليه، تلجأ البنوك إلى القضاء لاسترداد حقوقها. وقد تناولت محكمة النقض المصرية العديد من القضايا التي تتعلق بإلزام العملاء بسداد المتبقي من القروض الشخصية، مما أسهم في ترسيخ مبادئ قانونية هامة في هذا الشأن.​

أولاً: الأسس القانونية لإلزام العميل بسداد القرض

تستند البنوك في مطالباتها القضائية إلى عدة أسس قانونية، أبرزها:​

تقادم الدعاوى: تنص المادة 68 من القانون التجاري على أن “تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام”، مما يُحدد مدة زمنية للبنك للمطالبة القضائية

العقد شريعة المتعاقدين: تنص المادة 147 من القانون المدني المصري على أن “العقد شريعة المتعاقدين”، مما يُلزم العميل بتنفيذ التزاماته الواردة في عقد القرض.​

حق البنك في المطالبة بالفوائد: وفقًا للمادة 226 من القانون المدني، يحق للبنك المطالبة بالفوائد القانونية عن المبالغ المستحقة من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.​

ثانياً: المبادئ القضائية المستخلصة من أحكام محكمة النقض

استعرضت محكمة النقض المصرية العديد من القضايا التي تتعلق بإلزام العملاء بسداد المتبقي من القروض الشخصية، ومن أبرز هذه المبادئ:​

  1. إثبات الدين: أشارت المحكمة إلى أن “المحررات العرفية تعد حجة بما ورد فيها، ما لم يُثبت عكس ذلك”، مما يُلزم العميل بتقديم ما يُثبت براءته من الدين.​
  2. حساب الفوائد: أكدت المحكمة على ضرورة احتساب الفوائد وفقًا لما هو متفق عليه في عقد القرض، وأنه لا يجوز تعديلها إلا باتفاق بين الطرفين.​
  3. التقادم: أوضحت المحكمة أن “حق البنوك في المطالبة بقيمة القروض يسقط بمضي 7 سنوات من تاريخ حلول موعد الوفاء بالالتزام”، مما يُحدد فترة زمنية للبنك للمطالبة القضائية

ثالثاً: أنواع القضايا المشابهة والأحكام الاسترشادية

تتنوع القضايا التي تتعلق بإلزام العملاء بسداد المتبقي من القروض الشخصية، ومنها:​

  1. القضايا المتعلقة بسداد القروض الشخصية: تُرفع هذه القضايا عندما يتخلف العميل عن سداد المبالغ المستحقة عليه وفقًا لعقد القرض.​
  2. القضايا المتعلقة بسداد القروض العقارية: تُرفع هذه القضايا عندما يتخلف العميل عن سداد المبالغ المستحقة عليه وفقًا لعقد القرض العقاري.​
  3. القضايا المتعلقة بسداد القروض الاستهلاكية: تُرفع هذه القضايا عندما يتخلف العميل عن سداد المبالغ المستحقة عليه وفقًا لعقد القرض الاستهلاكي.​

ومن أبرز الأحكام الاسترشادية في هذا الشأن:​

  • حكم محكمة النقض في الطعن رقم 13443 لسنة 79 قضائية: قضت المحكمة بإلزام العميل بسداد قيمة القرض مع استبعاد الفوائد، استنادًا إلى فهم غير صحيح للثابت في عقد القرض. ​
  • حكم محكمة النقض في الطعن رقم 13880 لسنة 83 قضائية: قضت المحكمة بإلزام العميل بسداد مبلغ 15,751,177 جنيه والفوائد بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السدا

رابعاً: الإجراءات القضائية المتبعة

عند تخلف العميل عن سداد المبالغ المستحقة عليه، يتبع البنك الإجراءات التالية:​

  1. إرسال إنذار رسمي للعميل: يُخطر البنك العميل بضرورة سداد المبالغ المستحقة في مدة محددة.​
  2. رفع دعوى قضائية: في حال عدم استجابة العميل، يُرفع البنك دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة.​
  3. إصدار الحكم القضائي: تصدر المحكمة حكمًا بإلزام العميل بسداد المبالغ المستحقة والفوائد القانونية.​
  4. تنفيذ الحكم: في حال عدم تنفيذ العميل للحكم، يجوز للبنك اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.​

خامساً: حقوق العميل وواجباته

يُحِق للعميل في هذا السياق:​

  1. الاعتراض على المبالغ المطالب بها: يحق للعميل تقديم دفوعه أمام المحكمة إذا كانت هناك مبالغ غير مستحقة.​
  2. طلب تقسيط المبالغ المستحقة: يجوز للعميل طلب تقسيط المبالغ المستحقة وفقًا لقدراته المالية.​
  3. الطعن في الحكم الصادر ضده: يحق للعميل الطعن في الحكم الصادر ضده إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون.​

أما واجبات العميل فتتمثل في:​ الالتزام بالديون المستحقه

    لإلزام الخصم بتنفيذ حكم صادر من المحكمة الاقتصادية بشأن سداد مقابل قرض تراخى في دفعه، هناك عدد من الإجراءات القضائية التي يمكن اتخاذها وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، وقانون المحكمة الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008. وفيما يلي أهم تلك الإجراءات

    أولًا: إعلان الخصم بالحكم

    • يجب إعلان الخصم بالحكم الصادر ضده إعلانًا رسميًا حتى تبدأ مواعيد التنفيذ.
    • يتم ذلك من خلال قلم المحضرين، ويُرفق به الصيغة التنفيذية للحكم.

    ثانيًا: الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم

    • يجب استخراج الصيغة التنفيذية من المحكمة بعد أن يصبح الحكم نهائيًا أو واجب النفاذ.
    • الصيغة التنفيذية تُكتب في صدرها عبارة: “على الجهات المختصة أن تبادر بتنفيذه ولو بالقوة الجبرية”.

    ثالثًا: التنبيه بالسداد (إنذار رسمي)

    • قبل التنفيذ الجبري، يجب توجيه إنذار رسمي على يد محضر للمدين لسداد المبلغ خلال مدة معينة (عادة 8 أيام).

    رابعًا: إجراءات التنفيذ الجبري

    إذا لم يُنفذ الخصم الحكم طوعًا، يتم اتخاذ إجراءات تنفيذ جبري، منها:

    1. الحجز التحفظي أو التنفيذي على أموال الخصم:
      • سواء كانت أموال منقولة أو حسابات بنكية أو عقارات.
      • يتطلب ذلك طلبًا يُقدم لقاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية.
    2. الحجز على المرتبات أو المستحقات لدى الغير:
      • إذا كان المدين موظفًا أو له مستحقات لدى جهة معينة.
    3. منع السفر أو الإدراج على قوائم الممنوعين من التصرف (في حالات معينة):
      • إذا وُجد خطر من تهريب الأموال أو التلاعب بها.

    خامسًا: تقديم طلب تنفيذ إلكتروني

    • في بعض المحاكم الاقتصادية الكبرى (مثل القاهرة)، يمكن تقديم طلب التنفيذ عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل.

    سادسًا: شكوى أو دعوى تنفيذية إضافية (إن لزم الأمر)

    • في حالة مماطلة التنفيذ، يمكن تقديم شكوى إلى قاضي التنفيذ أو رفع دعوى «امتناع عن تنفيذ حكم» وفقًا للمادة 123 من قانون العقوبات.

    نموذج إنذار بالسداد على يد محضر

    إنـذار رسمي على يد محضر

    السيد/ ……………………………………………………. (اسم المنذر إليه بالكامل)
    المقيم/ …………………………………………………………………………
    ومحله المختار/ …………………………………………………………….

    أنه في يوم ……………. الموافق ../../….
    بناءً على طلب السيد/ …………………………………………………….
    المقيم/ ……………………………………………………………………
    ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………………………………..، المحامي.

    أنا محضر محكمة ……………………………. الجزئية قد انتقلت وأعلنت:

    المنذر إليه الموضحة بياناته أعلاه بما هو آت:

    بموجب الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بـ …………… في الدعوى رقم …….. لسنة …….. اقتصادي ……….، والصادر بجلسة ../../….، والذي قضى بـ:
    (يُذكر منطوق الحكم مثل: “إلزام المنذر إليه بأن يؤدي للطالب مبلغ ……….. جنيه والفوائد القانونية من تاريخ ……. حتى السداد الكامل، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة”).

    وحيث أن الحكم المذكور قد أصبح نهائيًا/ واجب النفاذ، ولم يقم المنذر إليه بسداد المبلغ المحكوم به رغم مضي الأجل القانوني، فإن الطالب ينذره بموجب هذا الإنذار لسداد المبلغ المحكوم به وقدره (يُذكر المبلغ) خلال ثمانية أيام من تاريخ استلام هذا الإنذار، وإلا سيضطر الطالب آسفًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضده بما فيها الحجز على أمواله وممتلكاته، مع تحمله كافة المصاريف والأضرار الناتجة عن تقاعسه.

    مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى.

    ولأجل العلم،

    المحامي/ …………………………
    توقيع الطالب/ ……………………..

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *