الفرق بين الشيك المسطر و الغير مسطر شايفين الخطين الموازيين اللى جوه دايره الزرقاء هو ده تسطير الشيك
و معني تسطير الشيك – لا يمكن صرفه قبل موعد استحقاقه – لازم مبلغ الشيك يتحط فى حساب
اما الشيك الغير مسطر – يمكن صرفه قبل موعده – يمكن صرف قيمه الشيك نقدا
ويوجد للشيك المسطر نوعان هما , التسطير العام : هو نوع من الشيكات المسطرة يترك فيه مسافة بين الخطين ، ولا يتم الاشتراط بنك معين لصرف أي يصرف هذا الشيك من أي بنك , التسطير الخاص , هو نوع من الشيكات المسطرة الذي لا يتم ترك فراغ بين الخطين ، ولكن يتم كتابة اسم البنك ، وهذا يجعل الشيك التسطير الخاص لا يمكن القيام بصرفه إلا من البنك المكتوب في الشيك ويمكن أن يجعل هذا البنك بنك آخر بصرف ثمن الشيك
أنواع الشيكات
الشيك البنكى , الشيك المصرفى , الشيك المعتمد , الشيك الاسمى , الشيك لحامله , الشيك المسطر
أولا – الشيـــــــــــــــــــــك البنكي : – هو أحد أنواع الشيكات يأخذ من دفتر الشيكات الخاص بالعميل الذي قام باستلامها من البنك بعد فتح حساب جاري له في هذا البنك
ثانيا – الشيــــــــــــــــك المصرفي :- هو الشيك يكتبه البنك أو مؤسسة ما أو جهة مالية أخري على حسابهم الخاص ، ويتم توقيعه من البنك بواسطة أمين الصندوق أو موظف بالبنك ، ويستخرج هذا الشيك عندما يقوم العميل بطلبه ، ويكون الساحب هو نفس الشخص المسحوب عليه أو يقوم العميل بصرف قيمة الشيك لطرف ثالث ليتم صرف عائدات قرض معين للعميل أو صرفه لطرف ثالث يطلبه العميل
مثال على ذلك :- عندما يطلب العميل من البنك القيام بدفع رسوم الدراسة في جامعة خارج الدولة فيقوم البنك بإرسال قيمة مبلغ الشيك إلى بنك آخر مراسل ، ويقوم البنك المراسل بصرف قيمة الشيك للمستفيد ، وهذا يشبه الحوالة البريدية كثيرا
ويعد الشيك المصرفي أكثر أنواع الشيكات أمان للبائعين ، ويتم استعمال الشيك المصرفي في الصفقات والاتفاقيات التجارية الكبيرة أو بين الشركات أو المؤسسات التي لا تعرف بعضها من قبل لأن الشيك المصرفي يطالب بدفع قيمة الشيك إذا كان صاحب الشيك له رصيد في البنك أم لا ، والبنك مسؤول عن سداد قيمة الشيك المصرفي.
ثالثا – الشيـــــــــــــــــــك المعتمد : وهو الذى يسمى بالشيك المصدق ، كما يطلق عليه الشيك مقبول الدفع ، وهو نوع من الشيكات يطلبه العميل من البنك ، ويقوم البنك باعتماد قيمة الشيك مسبقا حيث يأخذ البنك قيمة الشيك من حساب رصيد العميل مسبقا ، وظهر هذا النوع من الشيكات بسبب المشكلات المرتبطة بعدم توفير أموال كافية في حساب صاحب الشيك بقيمة الشيك
و لتجنب مشكلة عدم وجود رصيد كافي في الحساب الجاري يطلب بعض الأفراد أو الجهات هذا النوع من الشيكات ، الشيك المعتمد مميزات حيث يعد هذا الشيك شيك رسمي ، وهذا يجعل قيمة الشيك تتوفر في البنك خلال يوم واحد من إيداع الشيك في البنك ، ويعد الشيك المعتمد أكثر أنواع الشيكات ضمانا وموثوقية لان البنك لا يمكنه إرجاع أو رفض الثقة الشيك لان قيمة الشيك متوفرة
رابعا – الشيـــــــــــــــــــــك الاسمي :- هـى شـيـكات عـاديـة يـمـيـزهـا أن يُـوضـع عـلى صـدر الشـيـك من الـسـاحـب أو الحـامـل بعض الكلمات الدالة على اغلاق الشيك مثل: لا يصرف الا للمستفيد الأول – غير قابل للتداول – غير قابل للتظهير او ليس لأمر
خامسا – الشيــــــــــــــــــــك لحامله :- يعد أبسط أنواع الشيكات هو الشيك لحامله لأن هذا الشيك يكون موجود به عبارة ادفعوا لحامله ، وهذا يعنى القيام بصرف الشيك لأي شخص يحمله ، ولهذا يوجد عيوب كثيرة على هذا النوع من الشيكات لأن من الممكن أن يتم سرقة أو ضياع الشيك بسهولة ، ومن يعثر عليه يمكنه صرفه
سادسا – الشيــــــــــــــــــــــك المسطر :- هذا النوع من الشيكات يتم فيه عزل خطين متوازيين على طرفي الشيك ، الشيك المسطر يساعد العميل على إضافة ثمن الشيك إلى حساب حامل الشيك أو المستفيد أي لا يتم من خلاله صرف ثمن الشيك بصورة نقدية ، ويتم صرف الشيك المسطر من التاريخ المدون في الشيك اي تاريخ استحقاق الشيك ، ولا يستطيع أي شخص صرف الشيك إلا من قام بتحرير الشيك ، ودى صورة كمثال على شرح الشيك المسطر
الفرق بين تسطير الشيك وتظهير الشيك
هناك فرق كبير بين تسطير الشيك وتظهير الشيك حيث أن تظهير الشيك هو القيام بنقل ملكية الشيك من شخص لشخص آخر ، ويتم ذلك بواسطة قيام المستفيد الأول الذي تم تحرير الشيك له بالتوقيع خلف الشيك للمستفيد الثاني ، ويتم ذلك بواسطة إعطاء أحد عملاء المؤسسة شيك المؤسسة تعمل المؤسسة على تظهير الشيك مقابل مبلغ من المال لعميل آخر لدى هذه المؤسسة
أما تسطير الشيك فهو القيام بعمل خطين متوازيين على طرفي الشيك ، والشيك المسطر يضيف قيمة الشيك إلى حساب حامل الشيك أو المستفيد ويوجد لتسطير الشيك نوعان ، وهما التسطير العام والتسطير الخاص
ملاحظات الشيك
* يجـوز تحـويـل الـتسـطـيـر الـعـام إلى خـاص بذكـر أسـم الـبـنـك بـيـن الخـطـيـن .أما الـتسـطـيـر الخاص فلا يجـوز تحويـله إلى تسطير عام .
* لا يجـوز شـطـب الـتـسـطـيـر أو أسـم الـبـنـك المذكـور بـيـن الخـطـيـن وإذا حـدث ذلـك أعـتبـر كأن لـم يكن ويظـل التسطير على حـالـتـه لـتـحـقـيـق غـرضــه .
* لا يجـوز للـبـنـك أن يـتـسـلـم شـيـكـاً مسـطـراً لـلـوفـاء بقـيـمته إلا من أحـد عـملائه أو من بـنـك آخـر
* لا يجـوز للبنك أن يقـبـض قـيـمة هـذا الشـيك لحـسـاب أشـخـاص غـيـر عملاء البنك
ما الفرق بين الشيك المُسطر والشيك المُظهر؟
ما الفرق بين الشيك المُسطر والشيك المُظهر؟ , تُعد الشيكات واحدة من أسرع وأسهل الطرق المستخدمة والمتداولة بكثرة لإجراء عمليات التبادل المالي، ولكن هناك بعض الملاحظات التى قد يغفل عنها البعض عند كتابة الشيك، ويمكن استغلاها في حالة فقدان الشيك، مثل تسطير الشيك أو تظهيره أو حتى قفله , وبالنظر إلى الشيك المُسطر، فإنه أحد أنواع الشيكات التي تتميز بوضع خطان متوازيان على طرفي الشيك، وتحديداً بجانب التاريخ وفى تلك الحالة، فإن الشيك المسطر يصرف في تاريخ استحقاقه، بالإضافة إلى أنه لا يُصرف نقدًا ولكن يقوم البنك بتحويل قيمة الشيك على حساب المستفيد
الشيك بين الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية
دايما بنسمع عن شيكات الضمان ، و أحيانا في محامي ممكن يدفع امام محكمة الجنح بأن الشيك محل الاتهام محرر كشيك ضمان لمعاملة تجارية ، و يتمسك بطلب البراءة أو طلب الاحالة الى التحقيق لإثبات سبب تحرير الشيك
لازم الاول نفرق بين شيك متقدم في جنحة و شيك متقدم في دعوى مطالبة مالية , وقت صرف الشيك، كان في رصيد و لا لأ ؟؟ , هل يوجد سبب قهري منع من صرف الشيك؟؟ و إذا كانت الإجابة بالنفي، فالمحكمة هتحكم ضد المتهم، حتى و لو كان سبب تحرير الشيك غير مشروع “دين ناتج عن قمار” و حتى لو كان سبب تحرير الشيك ضمان شيء معين (سداد أجرة بمبلغ كبير أو ثمن بضاعة بالآجل) , يعني القاعدة العامة في الشيكات امام القضاء الجنائي ان سبب تحرير الشيك مش مهم ، المهم ان المحكمة تشوف اذا كان المتهم أخل بالثقة المفترضة في الشيكات و لا لأ , في الدعوى المدنية، و اللي ممكن تكون في صورة أمر أداء، أو دعوى مطالبة عادية (العبرة طبعا بإذا كان مبلغ الشيك محل نزاع من الخصوم و لا مش محل نزاع) , في الدعوى المدنية، بيعتبر الشيك (ورقة تجارية)، بمعنى انه بيخضع لمبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية , و ده معناه انك ممكن تثبت عدم مشروعية سبب تحرير الشيك أو صورية السبب بكافة طرق الاثبات (بما فيها سماع الشهود و القرائن)
لو طلع حكم مدني بعدم مشروعية سبب الشيك، هيأثر على الحكم الجنائي؟؟
الإجابة هي لأ، الحكم المدني ملوش حجية امام القاضي الجنائي في المسألة دي، لأن سبب الدعوى المدنية بيختلف عن سبب الدعوى الجنائية , الدعوى المدنية سببها المطالبة بدفع الدين أما الدعوى الجنائية فسببها خيانة الثقة الائتمانية , هل الحكم الجنائي ليه حجية أمام القاضي المدني اللي بينظر دعوى المطالبة بقيمة الشيك؟ , ده الحكم الجنائي معروف انه بيقيد القاضي المدني و لا يمكن اثبات عكسه, الحكم الجنائي اثبت واقعة خيانة الثقة الإئتمانية بس، لكنه مفصلش في قيمة المبلغ و لا سبب اصدار الشيك وبالتالي ملوش حجية الحكم الجنائي بسبب عدم اكتمال شروط الحجية , و الحكم ده من الأحكام اللي فصلت طبيعة دعوى الشيك المدنية َ الجنائية و بين نطاق الحجية للحكم الجنائي في دعوى الشيك المدنية , إن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها. إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره – فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك ,الحكم الجنائي بالبراءة على أساس انتفاء القصد الجنائي لعدم علم الطاعنة بتحرير الشيك وتسليمه إلى الجمعية المطعون ضدها لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك المشار إليه. ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم الجنائي سالف الذكر أسبابه من أن الشيك كان للضمان
إذ لم يكن ما قرره في هذا الشأن لازماً لقضائه بالبراءة باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية ومن ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية
مفاد ما نصت عليه المادة 456 من قانون إن الإجراءات الجنائية من أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية في الدعوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة
وبوصفها القانوني ، ونسبتها إلى فاعلها – ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة، والمادة 102 من قانون الإثبات من أنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها. ولا تمتد إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة
شرط تحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أكدت محكمة النقض، في أثناء نظرها الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٤٤ قضائية، الدوائر الجنائية، أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك، لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام في هذه الجريمة
الوقائع أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الجمالية الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يومى ١٥ من أكتوبر و ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٦٩ بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة – أعطاه شيكين مسحوبين على بنك بور سعيد فرع المحلة الكبرى دون أن يكون لهما رصيد قائم وقابل للسحب , وطلب معاقبته بالمادتين ٣٣١ و٣٣٧ من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة , وفى أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة دفع الحاضر مع المتهم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا بتاريخ ١٣ مايو سنة ١٩٧٠ عملا بمادتى الإتهام (أولا) برفض الدفع بعدم أختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وباختصاصها (ثانيا) بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وألزمته أن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالتعويض بالنفاذ المعجل وبلا كفالة , فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ ٦ يناير سنة ١٩٧٠ بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله مع إلزام رافعها بالمصروفات عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة, فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض , كما طعن فيه أيضا المدعى بالحقوق المدنية وبتاريخ ٢٥ من أبريل سنة ١٩٧١ قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
والمحكمة المذكورة مشكلة من هيئة استئنافية أخرى – قضت بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعوى الجنائية والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وألزمته مصروفات الدعوى المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
المحكمة : حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه ، إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، قد اعتراه البطلان وأخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأنه خلا من بيان صدوره باسم الشعب، وصدر من محكمة غير مختصة محليا بنظر الدعوى إذ الثابت أن الطاعن ليس له محل إقامة دائم ومستقر بدائرة محكمة الجمالية. وقد دفع بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى إلا أن للطاعن محل إقامة بدائرة المحكمة المذكورة وهو ما لا يتفق والواقع والقانون , هذا إلى أن الثابت أن الشيكين موضوع الدعوى قد وقع عليهما الطاعن على بياض وقام بتسليمهما للمدعى بالحقوق المدنية تأمينا للعمليات التجارية الجارية بينهما. وما أورده الحكم واستخلص منه صدور تفويض من الطاعن للمدعى باستكمال بياناتها وخاصة فيما يتعلق بقيمتهما لا يتسق مع الاستنتاج السليم , كما أن وجود اتفاق سابق على ذلك التفويض أو الانابة أمر جوهرى يتعين على المدعى إثباته. فهو لا يفترض لتعلقه بعنصر من عناصر الجريمة المسندة إلى الطاعن. وإذ كان الثابت أن المدعى قد خان أمانة التوقيع وملأ بيانات الشيكين على خلاف الواقع، فان ذلك يعد جريمة يعاقب عليها طبقا للمادة ٣٤٠ من قانون العقوبات مما يتعين معه أن تمتد إليهما أسباب الإباحة على ما جرت به أحكام محكمة النقض. وأخيرا فقد قدم الطاعن المستندات المؤيدة لدفاعه القائم على أنه لم يكن مدنيا للمدعى وقت إصدار الشيكين بل كان دائنا، وأنه لا أصل لهما ولم يحررا إلا ضمانا للوفاء بالتزاماته مما ينتفى معه سوء النية إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع مع جوهريته ولم يعن بالرد عليه، وذلك كله، مما يعيبه ويستوجب نقضه , وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى مارتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان خلو من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه على ما قضت به هيئة المواد الجنائية وهيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرهما بهذه المحكمة مجتمعتين، فان النعى عليه بهذا السبب يكون في غير محله
ولما كانت المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه “يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه” وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد دلل بأدلة – لا يجادل الطاعن في أن لها معينها في الأوراق – على أنه رأى الطاعن يقيم بدائرة محكمة الجمالية، وخلص إلى اختصاص تلك المحكمة محليا بنظر الدعوى، فان النعي علي الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون بدوره غير سديد,
لما كان ذلك، وكان لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقدمه للمسحوب عليه، وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه، وينقل هذا العبء إلى من يدعى خلاف هذا الظاهر
ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيكين موضوع التداعى ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمهما للمدعى تسليما صحيحا، فان الحكم المطعون فيه إذا استخلص من ذلك التصرف أن الطاعن فوض المدعى في استكمال بياناتهما باثبات تاريخ لهما وتحديد قيمتهما، يكون استخلاصا موضوعيا سائغا لا رقابة لمحكمة النقض عليه
وإذ كانت المحكمة قد انتهت نتيجة فهم سليم للواقع وبما لها من سلطة التقدير إلى أن المدعى بالحقوق المدنية لم يثبت في الشكين – في بيانه لقيمتهما – ما يخالف ما اتفق الطرفان عليه وانصرفت إليه إرادتهما من حيث نتيجة المحاسبة أو التصفية أو تحديد مبلغ المديونية، فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوارق الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
ولا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي أحاطت باصدار الشيكين وقوله بأنهما ما سلما إلى المدعى موقعا عليهما على بياض إلا ليكونا تأمينا للعمليات التجارية الجارية بينهما، ذلك أنه من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام في هذه الجريمة
كما لا يجدى الطاعن ما يتذرع به لنفى مسئوليته الجنائية بقوله أن المدعى بالحقوق المدنية قد خان أمانة التوقيع وملأ بيانات الشيكين على خلاف الواقع بما كان يتعين معه أن تمتد إليهما أسباب الإباحة على ما جرت به أحكام محكمة النقض، ذلك أنه فضلا عن أن الحكم قد دلل تدليلا سائغا على أن دفاع الطاعن في هذا الشأن يفتقر إلى الدليل المثبت له، فإن هذا الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك – وهى الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضا الحصول عليه بطريق التهديد
فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هى التي أبيح فيها الساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استنادا إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا للأباحة.
لما كان ذلك، وكان سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، فان الأسباب التي ساقها الطاعن للتدليل على حسن نيته من توقيعه على الشيكين بسبب المعاملات التي كانت قائمة بينه وبين المدعى وما اقتضته من إصدارهما ضمانا لوفائه بالتزاماته ومن أنه وقت إصدارهما كان دائنا للمدعى بصفته لا مدينا – لا تنفى توافر القصد الجنائى لديه ولا تؤثر في مسئوليته الجنائية
ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد على مناحى دفاعه في هذا الشأن كما أنها صاحبة الحق في تقدير قيمة ما يقدم لها من أوراق. ولما كانت قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان استخلاصها سائغا وفيه الرد الضمنى على ما يخالف هذه الأدلة ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فان النعي عليه بدعوى القصور في التسبيب يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا