الغاء عقوبه الاعدام بعد ان اصبح الحكم الجنائى بات

الغاء عقوبة الاعدام بعد أن أصبح الحكم نهائي بات يتقدم دفاع المتهم بطلب التماس إعادة النظر (القضية بدأت عندما وجهت النيابة إتهام للمتهم إنه واقع أنثي بغير رضاها لم تبلغ سن الثامنة عشرة من عمرها وتقضي محكمة الجنايات بإجماع أراء أعضائها بإعدام المتهم جراء ما اقترفه من جرم ,
يطعن المتهم علي الحكم بالنقض
، وتعرض النيابة العامة الحكم علي محكمة النقض ( و هو إجراء واجب في الأحكام الصادرة بالاعدام ) وبعد تداول القضية أمام محكمة النقض ترفض محكمة النقض طعن المتهم وتايد حكم الإعدام ,
محامي المتهم أثناء تداول القضية أمام محكمة الجنايات رفع دعوى أمام محكمة الأسرة بثبوت العلاقة الزوجية بين المتهم والمجني عليها وقدم عقد زواج عرفي محرر بين الطرفين ومحكمة الأسرة تقضي في هذه الدعوى بالرفض , يطعن علي ذلك الحكم بالاستئناف وتتداول الدعوى في محكمة الاستئناف وتحكم في النهاية بإلغاء حكم محكمة أول درجة وتقضي مجدداً بثبوت العلاقة الزوجية بين المتهم والمجني عليها ,
حكم محكمة الاستئناف كان صدر بعد الحكم في النقض يعني الحكم الجنائي أصبح بات ومستنفد لجميع طرق الطعن , محامي المتهم قدم طلب للنائب العام بالتماس إعادة النظر في القضية لأن فيه دليل ووقائع جديدة ظهرت بعد بيتوتة الحكم الجنائي ( والوقائع الجديدة هي حكم محكمة الاستئناف العالي بثبوت العلاقة الزوجية ) والوقائع دى من شأنها تبرئة المتهم ( ودى حالة من ضمن حالات التماس إعادة النظر ) والنائب العام يقدم الالتماس لمحكمة النقض وتقضي في القضية بالبراءة ,

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض ، وقالت: “من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة

ما معنى مواقعه انثى بغير رضاها : مواقعة ويعرّف قانون العقوبات المصري المواقعة بأنها الاتصال الجنسي الطبيعي التام بين الرجل والمرأة، فلا تعد أية أفعال غير ذلك (مثل: المساس بالعضو التناسلي للمرأة، أو وضع شيء آخر فيه، أو إزالة بكارتها بإصبعه) من قبيل المواقعة، بل تعد هتك عرض أو شروع في اغتصاب، حسب القصد الجنائي للمتهم

تعريف هتك العرض هو كل فعل بالحياء يستطيل الي جسم املجني عليها وعوراته ويمس في الغالب عورة فيه أي ان جريمة هتك العرض تقع نتيجة مالمسة املتهم لجسد املجني عليها او جزء منه مما يعد من العورات مما يؤدي الي االخالل بحيائها ( المعاكسة ) او الفعل الفاضح 

حيث ان مواقعه الأنثى برضاها يعد جريمة يعاقب عليها القانون ، وذلك إذا تم خطف المجني عليها من غير تحايل أو إكراه وتمت المواقعة برضاها أو بغير رضاها، وكانت وقت المواقعة لم تبلغ من العمر ١٦ سنة والعبرة هنا بالتقويم الهجري.

وكانت الدائرة الجنائية “ج” – بمحكمة النقض –  قد أصدرت حكما قضائيا ينحاز وينصف المرأة في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها، حيث رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن إجراءات المحاكمة قالت فيه , “تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة في تلك الجريمة وغيرها من الجرائم لا يصح سببا للطعن، والقانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة” , مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب منها الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب حيث أكدت أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه، إذ دانهما بجريمتى مواقعة أنثى بغير رضاها وإحراز أسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه جاء قاصراً في بيانه لواقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما خاصة ركن القوة في جريمة المواقعة، كما خلا من بيان مؤدى أدلة الثبوت التى عوَّل عليها في الإدانة، ودانت المحكمة الطاعن بجريمة مواقعة انثى بغير رضاها على الرغم من الدلائل التى تنبئ عن انتفاء ركن الإكراه في حق المجنى عليها، وهو ما تعزز بما أورده تقرير الطب الشرعى من عدم وجود إصابات بجسم المجنى عليها , وتُضيف “مذكرة الطعن”: هذا إلى أن المحكمة اعتنقت صورة للواقعة استمدتها من أقوال المجنى عليها والشاهد الثانى رغم تناقضها في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة في مواضع حددها، وعوَّل الحكم في الإدانة على الدليلين الفنى والقولى على الرغم من تناقضهما تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ودون أن يعنى برفع هذا التناقض بشأن استخدام القوة في المواقعة مع ما أفصح عنه تقرير الطب الشرعى من عدم حدوث عنف جنائى، كما تساند الحكم في الإدانة إلى معاينتى النيابة العامة رغم إجراء إحداهما في غيبة المتهمين والأخرى في ظروف تغاير ظروف الواقعة والتفتت المحكمة عن دفعه المثار في هذا الشأن، هذا ورغم أن المحكمة استجابت لطلب الدفاع سماع أقوال شهود الإثبات عادت وعدلت عن سماعهم دون أن تورد سبباً سائغاً يبرر هذا العدول، وأخيراً فإن المدافع عنه لم يبد دفاعاً موضوعياً حقيقياً في الدعوى إذ انضم إلى المدافع عن المحكوم عليه الخامس فيما ساقه من دفاع، واقتصرت مرافعته على طلب البراءة أصلياً والرأفة احتياطياً بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

جريمة “أركانها” حكم “تسبيبه تسبيب غير معيب” غش مواقعة أنثى بغير رضاها , استعمال الجاني الإكراه المادي مع المجني عليها في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها غير لازم , كفاية أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء صحيح منها كأن يكون بناء على غش أو تدليس

لما كانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة المواقعة مسألة موضوعية تفصل محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها” , تقدير الدليل موضوعي , الجدل الموضوعي في تقدير الدليل , غير جائز أمام محكمة النقض

لما كان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، وكان إثبات “بوجه عام”, دفاع “الإخلال بحق الدفاع , ما لا يوفره” عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي. علة ذلك؟ ,  وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة , المادة 310 إجراءات. بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان كاف. لا قصور

ماهو الفرق بين جريمة مواقعة انثى وبين جريمة خداع فتاة بكر بوعد الزواج ؟

ماهو الفرق بين جريمة مواقعة انثى وبين جريمة خداع فتاة بكر بوعد الزواج ؟ ,

١ – نص المشرع على جريمة مواقعة انثى في المادة ٢٩٥ من قانون العقوبات
بينما نص على جريمة خداع انثى بوعد الزواج في المادة ٣٠٤ / ١ ، ٢ من قانون العقوبات

٢ – في جريمة مواقعة انثى يشترط أن تكون الأنثى التي يواقعها الرجل برضاها قاصرة اي لما تبلغ سن الرشد بتاريخ المواقعة ، اذ لا يعتد المشرع برضاها
أما في جريمة خداع فتاة بوعد الزواج يشترط المشرع أن تكون راشدة أتمت الثامنة عشرة من عمرها وقت المواقعة

٣ – لا يشترط المشرع في جريمة مواقعة انثى ان تكون الأنثى بكرا او ثيبا ، إنما اعتبر افتضاض بكارتها ظرفا مشددا في المادة ٣٠١ / ١ / ب من قانون العقوبات

بينما يشترط المشرع في جريمة خداع فتاة بوعد الزواج ان تكون بكرا فيفتض بكارتها

٤ – تكون عقوبة جريمة مواقعة انثى ذات وصف جنائي دوما ، لكن العقوبة تختلف باختلاف عمر الفتاة
بينما عقوبة جريمة خداع فتاة بوعد الزواج ذات وصف جنحوي دوما .

٥ – يكون الاختصاص بنظر جريمة مواقعة انثى لمحكمة الجنايات الكبرى ما يكن الجاني حدثا
بينما يكون الاختصاص في جريمة خداع انثى بوعد الزواج لمحكمة الصلح ما لم يكن المشتكى عليه حدثا

٦ – يجوز اثبات جريمة مواقعة انثى بجميع طرق الإثبات القانونية وفق مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي
بينما لا يجوز إثبات جريمة خداع انثى بوعد الزواج الا بأدلة الإثبات المذكورة على سبيل الحصر في الفترة ٢ من المادة ٣٠٤ من قانون العقوبات .

٧ – مدة تقادم جريمة مواقعة انثى هي عشر سنوات كونها جناية
أما مدة تقادم جريمة خداع انثى بوعد الزواج فهي ثلاث سنوات كونها جنحة


حيث كانت أرست محكمة النقض عددًا من المبادئ القضائية في حكم حديث لها بقضية هتك عرض طفلة برضاها بغير قوة أو تهديد، مؤكدة أن جريمة هتك العرض تتحقق بإنصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما دفعه لذلك أو بجهله سن المجني عليها، كما أن خطأ محكمة الجنايات في عدم توقيع الحد الأدنى للعقوبة لا يمكن تصحيحه بزيادتها حتى لا يُضار الطاعن بطعنه
, تعود تفاصيل الواقعة عندما قضت محكمة جنايات المنصورة في ١٨ يوليو ٢٠١٨ بمعاقبة متهم حضوريا بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه من اتهامات بهتك عرض طفلة لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة وتهديد بأن عاشرها؛ فحملت منه، وهو الحكم الذي لم يلق قبول المتهم فطعن عليه أمام محكمة النقض “بعدم توافر أركان الجريمة لوجود علاقة زواج عرفي بينه وبين المجني عليها وعدم توافر علمه بحقيقة سنها”، إلا أن المحكمة رفضت طعنه وأيدت حكم الجنايات ليصبح نهائيا وباتا , وقالت النقض إن حكم الجنايات بين واقعة الدعوى بما تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المتهم بها، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه أدلة استمدها من إقرار المتهم وأقوال شهود الإثبات، ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها وصورة قيد ميلادها وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها , وأوضحت النقض أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليها وعورتها ويخدش عاطفة الحياء عندها، وأنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يُقدم الجاني علی کشف جزء من جسم المجني عليها يعد من العورات التي تحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقه كل إنسان وكيانه الفطري , وأشارت النقض إلى أن الثابت أن محكمة الجنايات اقتنعت بارتكاب المتهم لفعله عن طريق الإيلاج الكامل ومعاشرته للمجني عليها معاشرة الأزواج أكثر من مرة برضاها بغير قوة أو تهديد، وأن سن المجني عليها وقت ارتكاب الفعل لم يكن قد اكتمل بعد 18 سنة، وأنه فعل فعله عن علم وإدراك، لافتا إلى أن أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة ٢٦٩/١ من قانون العقوبات تكون قد توافرت ,ونوهت النقض إلى أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من المتهم وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة محكمة النقض عليها، وأنها متي أخذت بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد إطراحها كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها , وذكرت محكمة النقض أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توقاه منها، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه , وشددت النقض على أنه طالما ثبت لمحكمة الموضوع من الدليل الرسمي أن سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة كان أقل من 18 سنة كاملة، فإنه غير مجد قول المتهم أنه كان يجهل سن المجني عليها الحقيقي ؛ لما كانت فيه من ظروف وما يبدو عليها من مظهر يدل على أنها جاوزت السن المقررة بالقانون للجريمه ,وقالت النقض إن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله، فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة , وفي وجه آخر متعلق بالعقوبة المقررة على المتهم قانونا، قالت النقض إن العقوبة المقررة لجريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۱ ، هي السجن , وأضافت النقض أن حكم الجنايات قضى بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات، وكانت المادة ١١٦ من قانون الطفل رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦ قد نصت على أن يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لجناية هتك عرض صبي أو صبية، لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة كاملة بغير قوة أو تهدید طبقاً لنص المادة ٢٦٩/١ من قانون العقوبات – وهي السجن , وأوضحت النقض أن حكم الجنايات دان المتهم -البالغ- بجريمة هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ 18 عامًا بغير قوة أو تهدید، وأعمل في حقه المادتين سالفتي الذكر، وقد خالف القانون عندما قضي بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات فقط، بنزوله عن ضعف الحد الأدنى المقررة لعقوبة السجن ثلاث سنوات، وهي السجن ست سنوات

وعن عدم تصحيح محكمة النقض للعقوبة وزيادة عدد سنوات السجن بحق المتهم، أكدت النقض أن الطعن مرفوعا من المحكوم عليه وحده؛ ولا تملك محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ حتى لا يُضار الطاعن بطعنه إعمالاً لنص المادة ٤٣ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكم النقض.