الأعمال التجارية بالتبعية بالنظام السعودى

الأعمال التجارية بالتبعية هي أعمال مدنية بحسب الأصل ولكن قام بها تاجر بمناسبة أعماله التجارية وهى تستمد صفتها التجارية من صفة القائم بها واذا لم رجع عنها بعد ذلك بالتخارج من الشركه اصبح العمل غير تجارى , تعتمد فكرة التبعيه على ركنين  لان مبدأء التبعية يفترض وجود عملين أحدهما أصلى والآخر فرعى , ولان الفرع يتبع الأصل , فإن العمل الفرعي يتجرد من صفته القانونية ويكتسب الصفة القانونية التى يتمتع بها العمل الأصلى ,  على سبليل المثال قيام تاجر بشراء سيارة لنقل بضائعه , او عامل قام بابرام عقد عمل مع الشركه ., حيث اصبح هذا العمل عمل تجارى بالتبعيه , فهذه الأعمال قد يقوم بها تاجر أو غير تاجر على حد سواء. فإذا قام بها غير التاجر فإنها تظل أعمالاً مدنية وتخضع لأحكام القانون المدني، أما إذا قام بها التاجر لحاجة تجارته فإنها تفقد صفتها المدنية وتكتسب الصفة التجارية تبعاً لحرفة القائم بها وتخضع بالتالى لأحكام القانون  التجاري , وتجدر نظرية الأعمال التجارية بالتبعية  تبريرها فى ضرورة توحيد النظام الواجب التطبيق على الأعمال التى يقوم بها التاجر وترتبط بنشاطه التجارى. وحتى تمتد الحماية والضمانات المقررة للغير في  تعاملهم مع التجار إلى هذه الأعمال

أساس الأعمال التجارية بالتبعية

الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية , كل عمل يقوم به التاجر متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك , ويتبين من هذا النص أن المشرع قد تبنى نظرية الأعمال التجارية الشخصية التي تعتمد على وجود شخص التاجر, وقد أقام المشرع في الفقرة الثانية من المادة المذكورة قرينة مفادها افتراض كل عمل يقوم به التاجر متعلقاً بتجارته، وإن كان يجوز للتاجر إثبات عكس ذلك وأن العمل الذى قام به مدنياً

وعلى ذلك يشترط لإعمال نظرية الأعمال التجارية بالتبعية الشخصية أن يوجد ارتباط بين ما يقوم به التاجر من أعمال ونشاطه التجاري

فلم يعد ممكناً تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية الموضوعية بحيث يمكن إضفاء صفة التاجر على ما يقع من غير التاجر بمناسبة مباشرته لعمل تجارى. فبمجرد وقوع العمل فى كنف عمل تجارى يباشره غير محترف – أى غير تاجر – لا يكفى لاكتساب الصفة التجارية

الالتزامات التعاقدية

الاعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية ,حيث تعد الأعمال التجارية بالتبعية تنطبق على كل العقود التى يبرمها التاجر وتتعلق بشئون تجارته , وعلى ذلك تعد أعمالاً تجارية العقد الذى يبرمه التاجر بشراء سيارة لنقل بضائع، وعقود القروض، وعقود التأمين، وعقود الوكالة … الخ

 عليه. فبالنسبة لعقد الكفالة فهو بحسب الأصل يعد من العقود المدنية وذلك سواء كان أحد طرفيه تاجراً أم غير تاجر وبغض النظر عن طبيعة الدين, فالكفالة تعد مدنية حتى ولو كان الدين المكفول تجارياً

كفالة الدين التجارى تعتبر عملاً مدنياً ولو كان الكفيل تاجراً ,حيث تعتبر الصفة التجارية على عقد الكفالة فى ثلاث حالات نصت عليه المادة ٤٨ من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بقولها : لا تعتبر كفالة الدين التجارى التجارة  عملاً تجارياً إلا إذا نص القانون على ذلك أو كان الكفيل بنكاً أو كانت تاجراً وله مصلحة فى الدين المكفول

وتكون الكفالة تجارية إذا كان القائم بها بنكاً وذلك استناداً إلى تجارية كل عمليات البنوك متى تمت مزاولتها على سبيل الاحتراف

تكون الكفالة تجارية متى كان القائم بها تاجراً وكان له مصلحة فى الدين المكفول. ومثال ذلك الكفالة التي يقدمها  تاجر لصالح تاجر لوجود مصالح مشتركة بينهما

وبالنسبة لعقد العمل فيعد عملاً مدنياً لان عقد العمل يعد عملاً مدنياً بالنسبة للعامل ويعد عملاً تجارياً بالتبعية بالنسبة للتاجر وذلك استناداً إلى توافر شروط تطبيق هذه النظرية وهى صدور عقد العمل من تاجر وتعلقه بشئون تجارية

وأخيراً بالنسبة للعقود الواردة على العقارات ، فقد جرى الفقه والقضاء على التفرقة بين العقود التى ترد على العقارات ويكون الغرض منها نقل ملكية العقار أو حيازته أو تقرير حق عينى أصلى أو تبعى عليه ، فهذه العقود تعد أعمالاً مدنية وتخضع لأحكام القانون المدنى , والعقود التى ترد على العقارات يكون الغرض منها إنشاء التزامات شخصية فى ذمة التاجر وتكون متعلقة بشئون تجارته ، فهذه العقود تعد أعمالاً تجارية تطبيقاً لنظرية التبعية , ومثال ذلك قيام التاجر بإبرام عقد  تأمين على العقار الذى يزاول فيه تجارته

الالتزامات غير التعاقدية

يقتصر نطاق تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية على الالتزامات التعاقدية فقط بل تتعداها لتشمل الالتزامات غير التعاقدية وتضم هذه الأخيرة الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع (الفعل الضار) والفعل النافع (الإثراء بلا سبب) والفضالة

ومن أمثلة الأعمال المشروعة (الأفعال الضارة) التى قد يقوم بها التاجر وينشأ عنها التزامه بتعويض الغير عن الأضرار الناشئة عنها، التزام التاجر بتعويض تاجر آخر بسبب تقليد علامة تجارية أو براءة اختراع أو كل ما يتعلق بأعمال المنافسة غير المشروعة

ويعد التزام  التاجر بالتعويض فى هذه الحالات التزاماً تجارياً لأنه نشأ بمناسبة مباشرته لتجارته , ومن أمثلة الأفعال النافعة (الإثراء بلا سبب). التزام التاجر بتعويض المهندس الذى قام بوضع تصميمات لديكورات محله التجاري. فالتزامه بالتعويض يعد عملاً تجارياً لأنه نشأ بمناسبة مباشرته لتجارته. وأخيراً بالنسبة للفضالة والتي تعد إحدى تطبيقات قاعدة الإثراء بلا سبب، تعد التزامات التاجر الناشئة عنها التزامات تجارية تطبيقاً لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية، كالتزام التاجر برد مصاريف أنفقها على إطفاء حريق شب فى مخازن التاجر

ملكية العلامة التجارية

ملكية العلامة التجارية ثبوتها بأسبقية استعمالها التسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية , جواز نفيها لمن يثبت أسبقيته في استعمالها حيث تعد العلامه التجاريه سبب التمييز للمنتجات , بالمغايره بين العلامات التجاريه للشركات المختلفه

 فى قضاء محكمة النقض – أن حصة الشريك فى شركات الأشخاص – بحسب الأصل – غير قابلة للتداول بيد أن تلك القاعدة ليست من النظام العام فيجوز أن يتفق الشركاء على مخالفتها مع ضرورة الحفاظ على الاعتبار الشخصى الذى تقوم عليه شركات الأشخاص فإذا وقع هذا الاتفاق فى العقد التأسيسى يجوز لكل شريك أن يتنازل عن حصته للغير وإحلاله محله فى الشركة سواء كان هذا التنازل بعوض أم على سبيل التبرع وإن هذا التنازل هو فى حقيقته حوالة حق الشريك فى الشركة إلى الغير المتنازل إليه

ومتى كان هذا التنازل بعوض فإنه يقبل الفسخ إذا لم يوف المتنازل إليه بالتزاماته بسداد المقابل كما أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بمقتضى توكيل يخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعاً وأنه إذا تخلف المشترى عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزء منه جاز للدائن – البائع – أن يطلب بفسخ العقد

الاوراق التجاريه

الشيك – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – وإن اعتبر فى الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً مبرءً لذمة ساحبه ولا ينقض التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد

إذ كان البين من الأوراق وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن وهو شريك مع مورث المطعون ضدهم أولاً ومع المطعون ضدهما الثالثة والرابعة فى الشركة ( توصية بسيطة ) تنازل عن حصته فى الشركة للمورث بأن أصدر له توكيلاً يبيح له التعامل على الحصة لنفسه وللغير وتعديل نظام الشركة الأساسى بما يتفق مع ذلك فى مقابل مبلغ 5400000 جنيه أصدر به المورث عدد 6 شيكات

وقام بمقتضى التوكيل الصادر له بإضافة حصة الطاعن لنفسه بيد أن الشيكات التي أصدرها مقابل هذا التنازل لم يتمكن الطاعن من تحصيل ما حل ميعاد استحقاقه منها لعدم كفاية الرصيد ومن ثم فإن المورث يكون قد أخل بالتزامه بسداد الثمن رغم قيامه بإضافة كامل حصة الطاعن فى الشركة لنفسه بما يحق للطاعن طلب فسخ الاتفاق على التخارج وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى تأسيساً على تكييفه لها بأنها مطالبة بقيمة شيكات وأن عدم تحصيلها لا يستوجب إلغاء الاتفاق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه

ايضا – البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل عناية الرجل المعتاد وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص مما له من سلطة فى تقدير أدلة الدعوى إلى الأخذ بتقرير لجنة الخبراء المنتدبين من الجهاز المركزى للمحاسبات الذى انتهى إلى أن قيمة الأوراق التجارية المرتدة التى لم يقدم البنك الطاعن ما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها رغم أنها كانت مظهرة إليه مما أدى إلى سقوطها وضياع قيمتها على المطعون ضده بلغت 2800000 جنيه ورتب على ذلك استنزال ذلك المبلغ من مديونية المطعون ضده لدى البنك الطاعن

وكان ما انتهى إليه الحكم وأقام عليه قضاءه – فى هذا الخصوص – سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليه بغير مخالفة للقانون أو للثابت بالأوراق فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ومدى إخلال البنك بالتزاماته التعاقدية لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى غير مقبول

ايضا تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق , مفاده أن الدعوى المرفوعة على محرر السند وهو فى مركز المسحوب عليه القابل تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق

وكان الثابت بالأوراق أن دعوى المطالبة بقيمة سند التداعي أقيمت على محرريه بما ينطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ من قانون التجارة سالف الذكر، فإن مدة التقادم تكون ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق باعتبار أنها – وقت سريان النص الجديد – أقصر من الباقى من مدة التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة القديم ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن ميعاد استحقاق السند لأمر محل التداعى 28/1/1998 فإنه باحتساب مدة التقادم من اليوم التالى لهذا التاريخ طبقاً للمقرر قانوناً وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم فى 8/5/2004 تكون قد اكتملت

ويضحى الدفع على سند صحيح من الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر استنادا إلى أن التقادم الثلاثى لا يسرى على هذا السند لخلوه من البيانات الإلزامية التى تطلبها قانون التجارة الجديد فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه



أضف تعليق